عاجل- تصعيد صاروخي غير مسبوق من حزب الله.. والملاجئ تمتلئ ب 300 ألف إسرائيلي    أفشة: مبروك الدوري يا أهلي    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    يوسف أيمن: جماهير الأهلي الداعم الأكبر لنا.. وأفتقد محمد عبد المنعم    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    «عيب اللي قولته واتكلم باحترام».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد بلال    بلان يوضح سر خسارة الاتحاد أمام الهلال في الدوري السعودي    حزب الله يعلن استهداف قاعدة ومطار «رامات دافيد» بعشرات الصواريخ    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    الآن.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها رسميًا (استعلم مجانًا)    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    نقل آثار الحكيم إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة    أول ظهور للنجم أحمد سعد وعلياء بسيونى بعد عودتهما.. فيديو وصور    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    وزير الدفاع الأوكراني: الغرب وعدنا بأموال لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    عاجل.. بدء حجز وحدات سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكستاني أوجه التعاون وعلاقات البلدين    لاعبو الأهلى يصطحبون أسرهم خلال الاحتفال بدرع الدورى 44.. صور    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    رئيس شعبة بيض المائدة: بيان حماية المنافسة متسرع.. ولم يتم إحالة أحد للنيابة    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة الشاطر للطعن على قرار استبعاده: لا يجوز تطبيق نصوص “رد الاعتبار” على الأحكام العسكرية
نشر في البديل يوم 17 - 04 - 2012

* لا يجوز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية
كتب – أحمد رمضان:
نشر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نص المذكرة التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة للانتخابات الرئاسية المقبلة .
وأشار الشاطر في مذكرة التظلم الخاصة به إلى أن قرار العليا للانتخابات باستبعاده من سباق الرئاسة ” مخالف لمبدأ حجية الأحكام القضائية , وانه لا يجوز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية “.
وإلي نص المذكرة :
الوقائع
- تم فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك في المدة من 10/3/2012 وحتى 8/4/2012 .
- وبتاريخ 5/4/2012 تقدم الطاعن بأوراق ترشيحه كأمله ، وكان ضمن تلك الأوراق صحيفة
الحالة الجنائية خالية وذلك بعد مخاطبة إدارة القضاء العسكري لمصلحة الأحوال المدنية بحصول الطاعن على عفو يشمل ( العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية الأخرى )
استنادا إلى نص المادتين 74 ، 75 من قانون العقوبات المصري .
- وبتاريخ 14/4/2012 فوجئ الطاعن بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاده وآخرين من كشوف المرشحين المبدئية وأخطرته بذلك ، وقد ارتكن هذا القرار على أن الطاعن لم يرد إليه اعتباره في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية .
الدفاع
أولا : – مخالفة قرار اللجنة فيما تضمنه من عدم اعتدادها بالحكم الصادر برد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية عليا وذلك من وجهين
الوجه الأول : مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية :-
تنص المادة 10 من قانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته بإصدار قانون الأحكام العسكرية على الآتي : ( يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة ) .
ولما كان القانون رقم 2 لسنة 1969 بشان رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ينظم إجراءات الرد والمحكمة المختصة وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة به .
لذا لا يجوز تطبيق نصوص الباب التاسع من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص رد الاعتبار على الأحكام العسكرية بل القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 2 لسنة 1969 .
وقد نصت المادة 1 من القانون 2 لسنة 1969 على : ( تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم . ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه بناءا على طلبه .)
وقد نصت المادة 9 من قانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالآتي : -
( الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طلب رد الاعتبار أحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله ) .
كما تنص المادة 10 من ذات القانون على : ( يكون طلب إعادة النظر من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم ويتضمن الطلب بيان الحكم والأسباب التي بني عليها الطعن ).
وهو ما يعني أنه بصدور ذلك الحكم يصبح واجب النفاذ حائزاً للحجية في مواجهة الكافة ، بينما لا يجوز الاحتجاج به على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب له على الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات وذلك طبقاً لنص المادة 19 من قانون رد الاعتبار في الأحكام العسكرية .
هذا قد قضت أحكام محكمة النقض بما يلي :
( عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة الاستثناء حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية )
( الطعن رقم 2384 سنة 54ق جلسة 4/4/1990 ص 917 قاعدة 151 س 1 ع 14 )
وعليه فإن الحكم الصادر برد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية عليا يكون منتجاً لآثاره في مواجهة كافة السلطات العامة بما فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وذلك لكونه حكماً حائزا للحجية ولم يطعن عليه في الموعد الذي حددته المادة 1 ، 9 ، 10 من القانون 2 لسنة 69 المشار إليه ومن ثم وجب على اللجنة إعمال أثره مباشرة دون البحث فيه .... وذلك باعتباره حكماً نهائياً نافذا عنوانا للحقيقة ولا تملك اللجنة حياله إلا أعمال أثره.
الوجه الثاني : –
جاء القرار المطعون عليه محل نظر إذ بني على مقدمة حاصلها إن المحكمة التي أصدرت الحكم برد الاعتبار لم يكن تحت بصرها الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وما آلت إليه مصيره ، في حين إن الثابت أن المحكمة كان تحت بصرها وعرض عليها أمر الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا قبل صدور الحكم برد الاعتبار للطاعن والصادر في 13/3/2011 متضمنة بيان وافي عن الجناية المذكورة والحكم الصادر فيها وعن قرار العفو الكلي الصادر بشأن هذا الحكم وهو ما يؤكد فضلا عما تقدم أن المحكمة أخذت في اعتبارها المركز القانوني للمتظلم على ضوء المقدمات التي بين يدها والتي شكلت منتجات الرأي لديها في الجناية رقم 8 لسنة 95 جنايات عسكرية عليا وتيقنت المحكمة من توافر شروط رد الاعتبار بفوات المدة القانونية اللازمة في المذكور واستيفاء سائر الشروط المنصوص عليها في المواد 537 وما يقابلها من قانون 2 لسنة 1969 خاصة ما يتعلق منها بالجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وقرار العفو الكلي الصادر بشأنها في 12/2/2012 والذي شمل في فقرته الثانية العقوبات التبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى وفي ضوء إن حجية تعلوا على اعتبارات النظام العام فما كان للجنة أن تخرج على هذه الحجية أو تقيم قرارها على حقيقة في عقيدتها تخالف الحقيقة المقررة بمنطوق الحكم وما ارتبط بهذا المنطوق من أسباب .
ثانيا : وحدة الآثار القانونية لكل من العفو الكلي ورد الاعتبار بأنواعه :-
لما كان مفاد نصوص المواد 74، 75 من قانون العقوبات المصري وفق ما استقر عليه فقه القانون الجنائي أن : (نطاق العفو عن العقوبة يتسع لجميع العقوبات الأصلية ، ولكنه لا يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية إلا بموجب نص صريح في قرار العفو).
(راجع أ.د/ محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام (ط 5) بند رقم 1022، ص 887).
وفى هذا المنحى أيضا قضت محكمة النقض: (إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على اى حال لا يمكن أن يمس الفصل في ذاته)
(راجع الطعن رقم 3 لسنة 1956، نقابات جلسة 4/2/1958 س9، ص1 ،للمستشار/ الصاوي يوسف الصاوي، الجزء الثالث ص 656)
وإذ استقر الفقه الجنائي على أن قرار العفو عن العقوبة يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة وفق نص المادة 74، 75 000فقد ذهب الفقه بالنسبة لهذه الآثار بأنها ذات الآثار التي تترتب على رد الاعتبار بالنسبة لسقوط العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية
مفاد ذلك أن الشخص يفقد الثقة والاعتبار ويفقد الحق في ممارسة كافة حقوقه السياسية – بمجرد صدور حكم ضده بالإدانة في جناية 000ولكنه يستطيع أن يسترد ذلك بواحدة من الوسائل الأربعة التالية :
1- صدور قانون بالعفو الشامل .
2- صدور قرار بالعفو الكامل من السلطة المختصة ينص فيه صراحة علي إسقاط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى المترتبة علي الحكم . ( وهي الحالة.. المتطابقة مع حالة المتظلم الماثلة)
3- رد الاعتبار بحكم قضائي في الحالات المبينة قانونا .
4- رد الاعتبار بقوة القانون .
ولما كان مفاد ما تقدم ذكره عن المساواة بين الآثار القانونية لكل من العفو الكلى عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار الجنائية الأخرى لهم ، و رد الاعتبار بنوعيه ، والعفو الشامل الصادر بقانون علي النحو المبين تفصيلا بصدر هذه المذكرة ، فإننا نصل من ذلك وفق التفسير القانوني السليم ووفقا لما استقر عليه الفقه الجنائي و القضاء الإداري وكذا القضاء الجنائي السالف الإشارة إليهما إلى نتيجة مؤداها ، أن المشرع في المادة 2 أنفة البيان تطلب رد الاعتبار لكي تعود للمحكوم عليه حقوقه السياسية وللمحكوم عليه الذي تتطلب حالته ذلك صدور قانون العفو الشامل , أو أمر عفو كامل من السلطة المختصة ينص فيه صراحة علي اسقاط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى المترتبة علي الحكم ( وهي الحالة ...... المتطابقة مع حالة المتظلم الماثلة), أو رد الاعتبار بحكم قضائي, رد الاعتبار بقوة القانون والذي لم يصدر له عفوا كلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وأثارهما الجنائية .
اما إذا كان المحكوم عليه قد صدر لصالحه مثل هذا العفو او العفو الشامل ، فان حقوقه السياسية تعود له كأثر لأحد نوعى العفو مما لا يستلزم معه بطريق اللزوم القانوني والعقلي رد الاعتبار على أساس أن الغاية من رد الاعتبار قد تحققت عن طريق العفو الكلى عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وأثارهما الجنائية ومن ثم يصبح تطلب رد الاعتبار علي غير محله .
ثالثا ً : أن الوقوف غير الصحيح علي حرفية نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بضرورة رد الاعتبار عن من حكم عليه في جناية وصدر لصالحه قرارا بالعفو الكامل الذي يشمل العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية وكافة الاثار الجنائية الاخرى طبقا لنص م / 74 ، 75 من قانون العقوبات المصري ،،
فإذا سلمنا بذلك فإن ذلك يستتبع حتماً رد اعتبار حتي لمن صدر لصالحه قانون بالعفو الشامل في حين أن العفو الشامل يزيل كافة آثار الجريمة – وهو ما لا يتسق مع صحيح الدستور والقانون وكذا المنطق العقلي . فضلاً علي أن ذلك يؤدي إلي تفريغ العفو الشامل من مضمونه ويزيل أثره القانوني في استعادة الحقوق المدنية والسياسية للمحكوم عليه -وهذا ما يخالف أيضا صحيح الدستور والقانون .
رابعاً : اثر الحكم الصادر برد الاعتبار:
لما كان الحكم الصادر برد الاعتبار هو حالة موضوعية شاملة خاصة بالشخص تنتج أثرها مباشرة في تمتعه بكافة حقوقه السياسية وتمحي اثر كل الأحكام الصادرة في حقه قبل الحكم برد الاعتبار والا انتفي الاثر الذي توخاه المشرع من النص علي احكام رد الاعتبار ومن ثم انتج هذا الحكم اثره شاملا ماحيا كافة الموانع واصبح به الطاعن مسترد لكافة حقوقه السياسية والمدنية ، ولا يمنع او يوقف هذه الاثار الا في حالة من اثنتين : -
1- : صدور حكم لاحق علي رد الاعتبار في احدي الجنايات او الجنح الماسة بالشرف والاعتبار .
2 – الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار طبقا لنص المادة 549 من قانون الاجراءات الجنائية وما يقابلها من قانون رد الاعتبار في الاحكام العسكرية لذلك ولما كان الثابت بالنسبة لحالة الطاعن ان الحكم الصادر برد الاعتبار بتاريخ 13/3/2012 ما زال قائما لم يلغي طبقا لنص المادة 549 اجراءات جنائية وما يقابلها من قانون رد الاعتبار في الأحكام العسكرية وكذلك لم يصدر في شأنه حكم جنائيا في الجناية والجنحة المخلة بالشرف في الفترة التالية لتاريخ الحكم الصادر برد الاعتبار الحاصل في 13/3/2012 ومن ثم وجب اعمال حجيته كاملة شاملة وترتيب كافة آثاره في احقية الطاعن في ممارسة كافة حقوقه السياسية دون التوقف علي شيء .
بناء عليه
نلتمس إلغاء قرار استبعاد الطاعن من كشوف المرشحين و قبول أوراق ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 ، 24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.