* نور في مذكرته: قرار العفو الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيادي لا يجوز الطعن عليه كتب – محمود هاشم: تقدم ظهر اليوم الإثنين الدكتور أيمن نور بمذكرة تظلم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد قرار اللجنة باستبعاده من القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية لعدم رد اعتباره في قضية توكيلات حزب الغد، مطالبا بإلغاء قرار استبعاده وإدراج اسمه في قائمة مرشحي الرئاسة. وأوضح نور في مذكرة التظلم أنه تقدم بتاريخ 6 إبريل الجاري بأوراق ترشيحه وحصل على الإيصال الدال على ذلك، وفي الثالث عشر من نفس الشهر صدر قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من القائمة النهائية للمرشحين لعدم رد اعتباره في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين، والتي أشارت في أسبابها إلى أنه لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفاءه من العقوبة التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم، مما ترتب عليه فقدانه شرطاً من الشروط المتطلبة لمباشرة حقوقه السياسية. وأكد نور أن قرار استبعاده مخالف لقرار العفو الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفاءه من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الأثار المترتبة على الحكم الصادر ضده، وهو أحد اختصاصاته بصفته قائم مقام رئيس الدولة وهو قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه، وأن العفو الشامل لابد أن يصدر بقانون مجلس الشعب ويتعلق بجريمة أو أنواع معينة من الجرائم. وأوضح أن محكمة النقض قد قضت في العديد من أحكامها بأن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس العفو منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وصدور العفو عن العقوبة أياً كان القدر المعفي منها يخرج الأمر من يد القضاء. وأشار نور إلى أن القرار الاستبعاد مخالف أيضا لصحيح القانون بنص المادة (74) من قانون العقوبات والذي ينص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، وأنه بمراجعة القرار الصادر بالعفو فإنه جاء بالنص على أن العفو يشمل العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية وجميع الآثار المترتبة عليه، أي أنه لفظ جامع وشامل لجميع الآثار، بحسب نور. واستكملت المذكرة: ورغبة من المتظلم في التمتع بكافة حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور، فقد تقدم بطلب لإعادة قيده بقاعدة بيانات الناخبين لمباشرة كافة حقوقه السياسية طبقاً لما جاء بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات، بناء على نص المادة 15 والتي أعط ت الحق لكل من أهمل اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وأنه تقدم بطلب قيده لكل من لجنة انتخابات الرئاسة ومحكمة جنوبالقاهرة ومدير أمن القاهرة لاتخاذ اللازم في الأمر.