يعكف مجلس الدولة حاليا على دارسة مشروع قانون مقدم من وزارة التضامن، يتضمن إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، بدلا من المجلس القومي للإعاقة، ومن المفترض أن تكون صلاحيات المجلس الجديد أكبر وأوسع. وسيبدأ مجلس النواب إجراءات تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، وفقاً لأحكام القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وسيُنقل إليه العاملون بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، على أن يضع المجلس الجديد لائحة لتنظيم العمل فيه، وأخرى لتنظيم شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة. ولم يكن مشروع الحكومة المقدم من وزارة التضامن، الوحيد، حيث أعلنت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون يخص تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، لكنها انتظرت حتى ينتهي مجلس الدولة من إرسال مشروع القانون للحكومة ويتم إرساله للبرلمان للمقارنة بين مشروعي القانون، وبعدها سيتم تحديد الأفضل أو إمكانية دمجهما. وأضاف هجرس ل"البديل"، أن سبب تغيير اسم المجلس القومي للإعاقة إلى مجلس ذوي الإعاقة، وفقا للدستور، الذي يلزم البرلمان بإصدار قانون لتشكيل المجلس القومي لذوي لإعاقة علي غرار المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفل، كما ستكون صلاحيات أوسع للمجلس الجديد، وسيعمل على حسم الكثير من الملفات. وعلى الجانب الآخر، قال المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أزمة ذوي الإعاقة أكبر من اختزالها في مشروع قانون أو تغير اسم الجهة المسؤولة عنهم، مضيفا: "حتى اليوم، لا يوجد تخطيط لهم في المباني الحكومية أو النقل العام، ويتكبدون معاناة كبيرة، كما أن النسبة المنصوص عليه في الدستور الخاصة بتحديد 5% من عدد العاملين للمعاقين لا يتم تطبيقها". وأضاف أبو سعدة ل"البديل"، أن الجانب التشريعي يكفل حقوق ذوي الإعاقة، لكن الأزمة في التطبيق العملي؛ فلا يتم الالتزام بما نص عليه الدستور أو حتى القانون فيما يخص تسهيل الإجراءات وتوفير أماكن مخصصة لهم ووظائف وغيرها من المطالب الأساسية، مؤكدا أننا بحاجة لإدارة سياسية تهتم بملف ذوي الإعاقة. ووفقا لبعض الأرقام والإحصائيات الرسمية، فإن إجمالي عدد ذوي الإعاقة يصل إلى نحو 15 مليون، ونشرت الجريدة الرسمية قبل يومين القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب. ونصت المادة الأولي من القانون، على "أن يُعمل بأحكام القانون المرافقين شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون".