أصبح الغياب عن جلسات البرلمان ظاهرة، حتى وصل الأمر إلى تهديد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتطبيق اللائحة الداخلية على المتغيبين؛ بالحرمان من المكافأة التي يتقاضاها النواب، وصولا إلى إسقاط العضوية. وأشار مصدر بهيئة مكتب المجلس، التي تدير الشؤون الإدارية للبرلمان، إلى وجود اتجاه لوضع عقوبة رادعة تصل إلى إسقاط العضوية حال استمرار النواب في الغياب، حيث لوح رئيس البرلمان في أكثر من جلسة، بوجود بنود في اللائحة تتضمن إسقاط العضوية عن النائب حال استمرار تغيبه دون إخطار المجلس. النواب المتغيبون نوعان؛ الأول، دائم يستمر لأشهر دون حضور جلسة واحدة، والثاني، حضور جلسة أو اثنين في الشهر، وهذا النوع يقع فيه غالبية النواب، ويأتي أسامة الأزهري، الذي عينه رئيس الجمهورية عضوا بالمجلس على رأس المتغيبين باستمرار، إضافة إلى عبد الرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، وأحمد يوسف عبد الدائم. من جانبه، كشف ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، عن تأخير صدور 5 قوانين، من بينها مشروع قانون التأمين الصحي؛ بسبب تغيب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة العامة، حسبما قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي للائتلاف، الذي أكد أن الغياب أصبح أزمة تعوق عمل المجلس في بعض الأوقات، ولابد من إيجاد ضوابط قانونية تتمشى مع اللائحة الخاصة بالبرلمان لحل المشكلة. ويتذرع غالبية النواب الذي يتغيبون عن حضور جلسات البرلمان بتأدية الدور الخدمي تجاه أهالي دائرتهم، في ظل غياب المحليات، حسبما يرى سليمان وهدان، وكيل البرلمان، الذي أكد أن غياب النواب عن الجلسات أزمة واجهت كل البرلمانات السابقة، مقترحا وجود مسؤول سياسي للوزراء، يتصل بالنواب. وقدم النائب أشرف جمال، مقترحا آخر يتضمن تحديد مواعيد الوزراء أيام السبت والأربعاء والخميس، بعيدًا عن أيام الجلسات؛ بحيث لا يتأثر المجلس بذهاب النواب، ويستطيع النائب تأدية دوره الخدمي دون الغياب عن جلسات البرلمان. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتين الغياب والحضور لنائب البرلمان، في المادة 362، التي تنص على: "يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة". كما تنص مادة 363 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب".