جاء رفض مجلس الدولة أمس لمشروع قانون الهيئات القضائية، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس مجلس الدولة، ليفتح الطريق أمام عدد من السيناريوهات حول مصير المشروع الذي اعتبرته عدة جهات قضائية تعد على استقلال القضاء. وانتهى أمس قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي وافق عليه النواب، وتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وسلم رده على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية إلى البرلمان، المرسل من السلطة التشريعية في مارس الماضي. واعتبر مجلس الدولة في رده بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه عدم الدستورية لمخالفته عددًا من مواد الدستورية التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات، فضلًا عن جعله رئيس الجمهورية، وهو على رأس السلطة التنفيذية، يتدخل في عمل السلطة القضائية باختياره رؤساء الهيئات، وأن مشروع القانون لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، والتي أوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، بجانب مخالفة المشروع المعروض مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي أكدت أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ومخالفة مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور. وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا: إننا أمام سيناريوهين بعد أن أبدى مجلس الدولة رأيه في المشوع، أحدهما أن يلتزم البرلمان بما ورد برد مجلس الدولة، وهذا يعني عدم مخالفة النواب للدستور وعدم حنثه بيمين القسم بعدم خرق النصوص الدستورية، وألَّا يسمح للسلطة التنفيذية التوغل على السلطة القضائية، أن يحترم دولة سيادة القانون واستقلال القضاء، والضمانات الدستورية لحقوق وحريات المواطنين التي نصت عليها المادة 194 من الدستور. وأضاف أن السيناريو الثاني الضرب بالنصوص الدستورية عرض الحائط حال الموافقة على المشروع، مما يجعل البرلمان يعطل نصوص الدستور ومؤسسات الدولة «السلطة القضائية» وبالتالي نصبح أمام جريمة معاقب عليها وفق المادة 2 فقرة 1 من قانون الإرهاب بتعطيل مواد الدستور والمادة 86 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن الموافقة على السيناريو الثاني تضع البرلمان على المحك، لأنه بذلك يسقط دولة سيادة القانون ومؤسسات الدولة وهيبة القضاء. وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن ما انتهى إليه مجلس الدولة من قرارات يتعين على مجلس النواب والحكومة الأخذ بها؛ لأن عدم الأخذ بها يعرض المشروع للموت من الناحية الدستورية، موضحًا أن رد مجلس الدولة بمثابة تنبيهات خطر يقدمها أمام البرلمان والحكومة.