وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء أمس، بشكل مبدئي، على مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أقر 5 مواد منه، ويتم استكمال الباقي بعد مناقشتها. ويأتي القانون تطبيقا لمواد الدستور 208، و209، و209، على تشكيل الهيئة ومعاملتها كهيئة قضائية مستقلة، وتلزم مجلس النواب بسرعة إصدار القانون المنظم لها في أقرب وقت، بالإضافة إلى إعطائها الصلاحيات الكاملة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في جميع مراحلها، ومن المفترض أن تشرف أيضا على انتخابات المحليات المقبلة، التي لم تحدد بعد. وأثناء المناقشة، حدثت مشادات بسبب موقف رئيس البرلمان من أحد مواد القانون، التي تنص على وجود إشراف قضائي على جميع الانتخابات التي تجريها الدولة "محليات، برلمانية، رئاسية"، مدى الحياة، خاصة أن الدستور لم ينص على إلغائها بعد عشر سنوات من إقراره، حيث اعترض عبد العال على إلزام القضاة بالإشراف على الانتخابات، وطالب بإلغاء الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024، استنادًا إلى النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات للعشر سنوات التالية للدستور، الصادر في العام 2014. وأثار حديث عبد العال غضب أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، الذين تمسكوا بتعديل النص الوارد من الحكومة وعدم التنازل عن حق نزاهة الانتخابات الذي جاءت به ثورة 25 يناير 2011، والعودة إلى عهد إشراف الموظفين بجهاز الدولة على الانتخابات. وجاء القانون الجديد في 37 مادة ب8 فصول، تضمن الأول بعض التعريفات، ووضع الثاني إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وتحدث الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها المشروع ب6 سنوات غير قابلة للتجديد. ونص القانون في بعض مواده: "التعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون لها مقر رئيسي بمدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل"، فيما نصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلًا عن والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون. وأضافت المادة الثانية: ألا يجوز التدخل في أعمالها الهيئة واختصاصاتها، وأن تعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات، ونصت المادة الرابعة من القانون على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة يُشكل من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، المتقدمة بحسب الأول من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، وتعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. كما حددت المادة 11 من القانون اختصاص الهيئة بالإعلان دون غيرها عن النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدر خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة. وفيما يخص إجراء الطعن على قرارات الهيئة، أوضحت المادة 12 من القانون أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها. وحول إدارة عملية الفرز والاقتراع، حددت المادة 19 القائمين عليها، حيث نصت على أن يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخابات، حيث يتولى إدارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقًا للقواعد التي يضعها وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية. وحددت المادة 30 من القانون موازنة الهيئة، حيث نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.