وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عدد من مواد مشروع قانون الصكوك السيادية وجاء نصها كما يلى: المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بتوجيه حصيلة الإصدارات في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون -حسبما وافق عليها المجلس-، بأنه للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغتها الشرعية وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب المادة، تُستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المٌدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة علي النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الثالثه من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لشكل الصكوك السيادية وصفاتهاوتقضى المادة الثالثة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، " تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إليكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته". ووفقا للمادة ذاتها، "تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية". كما وافق المجلس على المادة الرابعة وتنص المادة "4" كما وافق عليها على " تصدر الصكوك السيادية باى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية. ومع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتى التعدي أو التقصير لايجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. كما وافق المجلس على المادة "5" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الصكوك السيادية، وتنص المادة " 5"على " يخضع التصكيك ونشرة الاصدار وعقد الاصدار وما يترتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها كما وافق على المادة "6" التى تنص على أن تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة. كما وافق المجلس على المادة الثامنة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لقواعد حفظ الصكوك وقيدها، وفقا لما وردت بصياغة اللجنة البرلمانية المختصة بالشئون المالية والاقتصادية، ورفضت مقترح الحكومة بالرجوع لوزارة المالية كجهة مُصدرة في حالة الإصدارات الخاصة. وتقضى المادة الثامنة وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية. وحسب المادة ذاتها، يتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية. وافق المجلس على مقترح النائب محمد شوقى، بتقسم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة. وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص. وتنص المادة (12) وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على " تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية. ووفقا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. وكان ممثل الحكومة قد طالب بأن يكون التقييم مرتبط بحق الانتفاع وليس معايير التقييم المالى للمنشأة أو معايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ليؤكد النائب محمد شوقى، بأن النص المُقترح من جانبه يتحدث عن تقييم حق الانتفاع وليس الاصول. وافق المجلس على المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الصكوك السيادية، والتى تنص على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون. كما يواصل المجلس الأن مناقشة باقي مواد القانون