وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30 يونية لسنة 2023. ووافق المجلس علي إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة علي الدخل ووافقت اللجنة علي إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد. وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة علي العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة علي هذا العقار. ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها. وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتي نهاية الفصل التشريعي علي العمل من أجل مصلحة الشعب المصري ومساعدته والوقوف بجانبه. وأكد رئيس المجلس، العمل علي هذا النهج حتي آخر الفصل التشريعي، قائلا: إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون علي هذا النهج من أجل الهدف الرئيسي وهو صالح المواطن المصري.