وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن والتعئبة القومي بشأن تعديل مشروع قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 , واقتراحين لمشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من العضوين محمد العمدة وحسين إبراهيم . وينص التعديل الذي وافق عليه المجلس 'المادة 48' أن تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون . كما ابقت اللجنة علي 'المادة 8 مكرر أ' كما هي .. وتنص علي أن يختص القضاء العسكري , دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون , ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم , ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع , وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص , فإذا تبين لها أن الواقعة لاعلاقة لها بالخدمة العسكرية , احالتها إلي جهة الاختصاص . كذلك ابقت اللجنة علي 'مادة 8 مكرر' والتي تتضمن أن يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون , وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذي تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون , وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث , ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدي الجرائم , أحكام القانون رقم 31 لسنة 74 , ويكون للنيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ثم رفعت الجلسة علي أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 أبريل الجاري .