في مفاجئة من العيار الثقيل كشف مصدر عسكري أن المادة 56 من الإعلان الدستوري، تعطي الحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في إصدار القوانين أو رفضها، دون تحديد موعد زمني محدد، عكس ما جاء في دستور 1971، والذي يلزم رئيس الجمهورية بالتصديق أو رفض القانون خلال 30 يوما. وأكد المصدر، أن الإعلان الدستوري يعطي الحق للمجلس العسكري، إذا ما وجد أن هناك شبهة عدم دستورية، في القانون المحال من مجلس الشعب، للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن يحيله تلقائيا إلي المحكمة الدستورية العليا، للنظر في القانون وإبداء الفتوي النهائية، موضحاً أن قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب أمس، والذي يمنع رموز نظام مبارك من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، غير دستوري، وأن هناك فقهاء قانون دستوري أكدوا أن القانون يمكن الطعن عليه بسهولة. وقال المصدر: "المجلس الأعلي للقوات المسلحة، في انتظار القانون، الذي سيحيله مجلس الشعب إليه للتصديق عليه، وأن هناك اتجاه، لإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا، لتدلي بدلوها بالفتوي حول دستورية القانون"، مؤكداً أنه لن يوافق علي القانون إلا بعد أن تدلي المحكمة بدلوها حول دستوريته من عدمه. وكشف المصدر العسكري أن أصوات من بين أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، طالبت بالتوقيع علي القانون، ومن يريد الطعن عليه فليتقدم إلي الجهات القضائية المعنية، ومن ثم ينأي المجلس بنفسه أن يتورط في أنه يقف عقبة أمام إقرار القانون تاركا للقضاء حق الفصل في الأمر، في الوقت الذي يرفض معظم أعضاء المجلس هذا الاتجاه، ويرون أن التاريخ لن يغفر للمجلس هذا الخطأ الكبير في تمرير قانون مطعون عليه دستوريا، خاصة وأن فقهاء قانونيون يرون أنه لا جزاء ولا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية للأفراد، إلا بعقوبة قضائية تم التحقيق فيها. وأكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، تلقي اتصالات من فقهاء قانونين من المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والنزاهة والشرف، يطالبون المجلس العسكري بعدم التوقيع علي القانون وألا ينزلق، للتهديدات من تيارات لها مصلحة في تمرير القانون الذي يحمل بين طياته عوارا دستوريا كبيرا تتمثل في منع أفراد أو جماعة من ممارسة حقوقهم السياسية دون أحكام قضائية ضدهم.