صفحة المتحدث العسكرى تنشر فيلم "لهيب السماء" احتفالا بالذكرى ال54 لعيد الدفاع الجوي    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    المشهد الأخير، الوزراء يودعون المنصب قبل الإعلان عن التشكيل الجديد    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    الإمارات تقدم رؤية لمواجهة تحديات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي    كتائب المجاهدين تقصف مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية برشقة صاروخية    البرلمان العربي يؤكد على الدور المهم للنساء في مكافحة الإرهاب والتطرف    انهيارات أرضية في نيبال بسبب الأمطار الغزيرة.. الأرض ابتلعت 9 أشخاص (فيديو)    عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو لن يعيد أبناءنا من غزة حتى يهتز عرشه    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    رد حاسم من ريال مدريد على مفاوضات ليفربول لضم تشواميني    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    حريق هائل يلتهم مطعم مأكولات في المنيا    التعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحان الفيزياء وتوجه رسالة للطلاب (فيديو)    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    أحكام بالسجن والبراءة للمتهمين بخطف نجل وزير أسبق في مدينة أكتوبر    موعد عرض أولى حلقات برنامج بيت السعد ل أحمد وعمرو سعد    رسالة نوال الزغبي في عيد ميلادها ال 53    أشرف عكة: منظمات الأمن الدولى فشلت فى الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تسعى لحل الخلاف بشأن صفقة تبادل المحتجزين    محمد رمضان : الشخص اللي صفعه عمرو دياب حاول يتصور معايا    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    وزير الصحة يبحث التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مستلزمات الجروح والعظام    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي تطالب بوقف قرار "العسكري" حول تأسيسيةالدستور

أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاثنين دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 26954لسنه 66 ق، طالبت فيها بوقف قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لاجتماع مشترك، لانتخاب أعضاء المجلسين في اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وطالبت الدعوي بإصدار قرار بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وعلي أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور، وكذا التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
وقالت الدعوي إنه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وضع مجموعة من المواصفات والضوابط المحددة في لجنة أعداد الدستور، بأن تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة جمعية توافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب؛ وإنما تعبر عن كل فئات وأطياف الشعب.
وأضافت الدعوة ضرورة أن يضم تشكيل الجمعية ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشوري، وممثلين للهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية، واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والتعاونية ورجال الأعمال والجمعيات النسائية، وممثلي الاتحادات الرسمية 'الكتّاب - الصناعات - الرياضة'، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة المصرية.
شددت علي ضرورة أن يمثل أهالي النوبة وبدو سيناء، كما يجب مراعاة عدالة التمثيل لمختلف أطياف الشعب في تشكيل الجمعية دون إخلال بموازين القوي في المجتمع.
ولفتت ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة ولها موازنتها الخاصة، وأن تستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، ويجب أن تكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتي يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولاً بأول علي مناقشاتها.
وبررت المنظمة في بيان لها أسباب تقدمها بالدعوة ،حيث حذرت من أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاءه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات ، الأمر الذي يمثل خطرا حقيقيا في حالة حل مجلس الشعب والشوري بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
ولفتت المنظمة إلي أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة علي البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها علي معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.