أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم من حيث المبدأ، لم يتضمن حظر لعب الأطفال . وقال شاهين، إن مشروع القانون تضمن ضوابط محددة للآليات التى يتم استخدامها فى الإضرار للأمن القومى، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع السماح باستخدام بعض الطائرات وفق المعطيات المحددة. وأضاف شاهين ردا على مناقشات النواب إن القانون لم يتضمنها من قريب أو من بعيد ولكن لما هو يضر الأمن القومى فقط قائلا:" أطمن حضراتكم مفيش حظر للعب الأطفال فى قانون تنظيم الطائرات المحركه آليا". وشدد شاهين على أهمية مشروع القانون موجهًا شكرة إلى مجلس النواب للموافقة المبدئية قائلًا : "هذا القانون من مشروعات القوانين الهامة للقوات المسلحة فى ضوء انتشار هذه الطائرات، ويستخدمها الإرهاببين، حظر مشروع القانون علي وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 وعرف مشروع القانون الطائرات المقصودة وهى الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد. ونص القانون الجديد على توقيع عقوبات مشددة لمخالفة القانون حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود. ورفع مشروع القانون سقف العقوبة الى السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. ومنح القانون أعضاء الضبط القضائي العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل له.