قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 . وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن نص الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، الذى بمقتضاه يعتبر التصرف فى السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بعرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهربا جمركيا، وذلك لعدم اتصال هذا النص اتصالا مباشرا بالاتهام الموجه للمدعى، والمقدم للمحاكمة الجنائية ارتكانا إليه. وأضافت المحكمة أنه لم يرد ضمن مواد الاتهام التى حصرتها النيابة العامة فى المواد المار ذكرها بحق المدعى، ومن ثم لا يكون للقضاء فى دستوريته أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.