أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، جواز الترخيص للأساتذة المتفرغين بالجامعات أعضاء مجلس النواب، بالتدريس والإشراف وحضور المؤتمرات وعضوية اللجان العلمية وفقا للضوابط المقررة قانونا، تأسيسا على حكم المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 شريطة آلا يترتب على ذلك الإخلال على أي وجه بالتزامه الدستورى بالتفرغ لأداء واجبات عضوية مجلس النواب وحضور جلسات المجلس ولجانه التي يشارك في عضويتها، وأية أعمال أو مهام أخرى يتم إسنادها إليه بوصفه عضوا بالمجلس. وقال رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المستشار مصطفى حسين - في بيان - إن الجمعية العمومية انتهت إلى عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات المنشأة بالقانون رقم (19) لسنة 1998، باعتبار أن الشركة المشار إليها ليست من المؤسسات أو الهيئات أو شركات القطاع العام المخاطبة بأحكام هذا القانون، وإنما هى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992. وأكدت الجمعية العمومية عدم التزام شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بأداء المبالغ المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة، إعمالا للمادة (223) من قانون العمل رقم ( 12) لسنة 2003 ، تأسيسا على أن لائحة شئون العاملين لهذه الشركة ولائحة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية وضعتا تنظيما متكاملا فى نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية، وقدمت للعاملين لديها العديد من الخدمات ومنحتهم من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة، وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المادتين ( 222، 223 ) من قانون العمل عن شركة جنوب الوادي القابضة للبترول باعتبار أن هذه الشركة توفر لعامليها خدمات أفضل من الخدمات المقررة فى مواد قانون العمل المشار إليها. وقررت الجمعية العمومية حفظ طلب وزير الشباب والرياضة إبداء الرأي المقدم منه بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم، في الدعوى رقم (6188) لسنة 71ق، وذلك نزولا على طلب الوزير بكتابه الوارد للجمعية تحت رقم (93) بتاريخ 19/10/2017 . وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز تحصيل رسم (1%) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بهدمها مقابل إزالة المخلفات وإصلاح التلفيات وإشغال الطرق، بالنظر إلى أن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3918) لسنة 1991 الذى فرض الرسم قد نسخت بموجب القانون بالقانون رقم (144) لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى. وأشارت الجمعية العمومية إلى عدم جواز إسقاط مدة الندب الكلى التى قضاها عضو هيئة التدريس منتدبا بأحد المعاهد التعليمية من مدة عشر سنوات المقررة قانونا كحد أقصى لمدد الإعارات التى يصرح له بالحصول عليها طوال مدة خدمته، أو من المدة التى لا يجوز الترخيص بإعارته مرة أخرى قبل انقضاء مدة مماثلة لها، تأسيسا على أن المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 عدَّت الندب كل الوقت إعارة، ويخضع لأحكام الإعارات.