أصدر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضي بمكافحة التمييز،وفيما يلي نص المرسوم . المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 . رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ، وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2011 ,وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء . قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: ' المادة الأولي ' يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي : الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز ' المادة الثانية ' تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك علي النحو لأتي : مادة 161 مكررا يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية . ' المادة الثالثة ' ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره