قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم "الاثنين"، بإلزام الحكومة بالعلاج المجاني لأطفال مرضى السكر بالمدارس، وأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء مجانا المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض من مرض السكر المزمن " سكر أطفال من النوع الأول "، وفقا لما يلي "أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يومياً، أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً، قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، قياس السكر بالدم متابعة السكر 8 مرات يومياً، شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول، وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتي تمام شفائها نهائياً من هذا المرض وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالته التلميذة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء والزمت الجهة الإدارية المصروفات. وكان عبد المجيد عوض، والد التلميذة، رفع دعوى قضائية بعد أن رفضت هيئة التامين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى، لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة، رغم إعلانها إعلانا صحيحا. ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعا بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، فأصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث، أياً كانت المرحلة التعليمية، وألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية، والزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية، والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج خاصة أطفال مرضى السكر ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه. وأضافت المحكمة أن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأي نظام ديمقراطي، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء، حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها إليهم. وذكرت المحكمة أن التلميذة علياء عبد المجيد عوض طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المجاهدين الابتدائية، بشبراخيت بمحافظة البحيرة، وتعانى من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول)، وأن العيادة الشاملة قررت باحتياجها إلى العلاج المذكور إلا ان التأمين الصحي، رفض تقديم العلاج لها على الرغم من أنها من الخاضعين لنظام التأمين الصحي علي طلاب المدارس ، ويجب أن تستظل بخدماته ويتعين أن تلتزم تلك الهيئة بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتي تمام شفائها ويضحي امتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للتلميذة قرارا سلبياً مخالفاً للدستور والقانون وأشارت المحكمة أنه عن دفع وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له في الدعاوى التي ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج الأطفال بحجة ان للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة فان ذلك مردود عليه انه طبقا لقانون تلك الهيئة فان وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسئوليته، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى في مواجهته. فضلا عن أن هيئة التأمين الصحي رفضت المثول أمام المحكمة رغم اعلانها اعلانا قانونيا صحيحا كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الابتدائية وهى الصغيرة التي لا تقوى على المرض احتمالا. واختتمت المحكمة حكمها الإنساني أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الامتناع عن صرف ذلك الدواء للتلميذة خاصة أن والدها فلاح من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، وبهذه المثابة يشكل امتناع الادارة عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن التأخير في منح الطفلة التلميذة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة