أيّدت محكمة القضاء الإداري قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح حزب النور عبد السلام عبد المقصود من انتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة إيتاي البارود وشبراخيت، لعدم توقيع الزوجة علي إقرار الذمة المالية ولعدم تقديم تفعيل الحساب البنكي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور اعتبر حق الترشح من الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، يخول لصاحبه المنافسة علي عضوية المجالس النيابية للمشاركة في أعمال التشريع والرقابة علي أعمال وتصرفات الدولة، وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة ورعاية مصالح الجماعة، وهو حق لازم وحتمي لا تقوم دونه الحياة النيابية علي أساس ديمقراطي، ونظرًا لأن أعباء ومهام عضو المجلس النيابي تثير مسئوليات تستلزم في مجملها توافر الثقة والاعتبار والتأهيل اللازم في شخص العضو، فقد حرص المُشرع الدستوري والقانوني علي النص علي الشروط التي تتحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم علي تمثيل الإرادة الشعبية تحت قبة البرلمان. وأضافت المحكمة أن اشتراط تقديم إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القُصر، ليس من باب التزيد، وليس شرطًا تحكميًا، بل هو – وقبل أن يكون إعمالًا لنصوص قانون مجلس النواب سالف الذكر – قد جاء إعمالًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع المعدل 97 لسنة 2015 الذي أخضع لأحكامه رئيس وأعضاء مجلس الشعب – كما اشترط القانون فتح حساب جارٍ تودع فيه الأموال التي يتولي المرشح الإنفاق منها علي حملته الانتخابية، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية حتي تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة مدي التزام المترشح بالحد الأقصي الذي قرره المُشرع للمبالغ التي تنفق علي الحملة الانتخابية. واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 مرشحًا عن حزب النور علي مقعد الفردي بالدائرة العاشرة ومقرها إيتاي البارود وشبراخيت، وأنه أرفق بطلبه كل المستندات المطلوبة ومن ضمنها إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القُصر، إلا أن ذلك الإقرار قد خلا من توقيع زوجته بالمخالفة لأحكام القانون، والتي استوجبت – علي نحو ما سلف بيانه – توقيع الإقرار من المُقر وزوجته، بحسبانه ورقة رسمية لا بد من نسبتها إلي محررها بالطريق القانوني الصحيح حتي تكون حجة عليه فيما حوته من بيانات، فيكون مسئولًا عنها أمام الجهات المختصة، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أخل بأحد الشروط التي نص عليها القانون.