أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أن هناك مستندات مطلوبة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب وجاءت علي النحو التالي: 1- أن يحضر المترشح بياناً يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، علي النموذج المعد لذلك. 2- أن يحضر طالب الترشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به. 3-أن يحضر شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، إذا كان المترشح منتميا الي حزب، واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا. 4- أن يرفق مستنداته بإقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته وأولاده القصر. 5-الشهادة الدراسية الحاصل عليها علي الا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وفي الحالة الأخيرة، يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسي. 6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون 'ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها'. 7-إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة. 8-شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومي. 9-شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة، تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 10-إذا كان المترشح من الفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل علي أن الزراعة عمله الوحيد، ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية وزوجته وأولاده القصر ملكا أو ايجارا أكثر من 10 أفدنة. 11- أذا كان المترشح من العمال فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة، من مستندات تدل علي أنه يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله البدوي وليس منضما الي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم : 1- شهادة من النقابة العمالية والاتحاد الذي تتبعه يفيد قيد العامل وتاريخ قيده وموقفه من سداد اشتراكه بانتظام 2- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، يقدم العامل شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مؤمن عليه لدي صاحب عمل أو اكثر، ومدة التأمين 3-شهادة بيان حالة وظيفية من جهة العمل تبين تاريخ التحاق العامل به، وما إذا كان مستمراً بالخدمة أو محالا للمعاش ثالثا: إذا كان المترشح من الشباب فيجب أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة ميلاد مميكنة لإثبات بلوغة سن 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، وأنه لم يبلغ الخامسة والثلاثون سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته. رابعا: إذا كان المترشح من ذوي الإعاقة فعليه أن يتقدم بتقرير طبي صادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة يتضمن ما يفيد أن إعاقته لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. خامسا: إذا كان المترشح مصريا مقيما في الخارج فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل علي أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج سادسا: إذا كان المترشح من الفئات الأخري فعليه أن يقدم إقرارا يفيد ترشحه ضمن الفئات الاخري، وأنه يتحمل المسئولية القانونية حال تغيير الصفة المترشح عليها وفقا للمادة السادسة من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. 11- شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية، أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. 12-أن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي ومصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. 13-يتقدم ممثل القائمة طالبة الترشح بعد تقديم أوراق ترشحها الي لجنة المحافظة، بطلب في اليوم التالي الي اللجنة العليا، يحدد فيه الرمز الانتخابي الذي يطلب تخصيصه لها، ويقدم طالب الترشح في النظام الفردي ضمن أوراق الترشح طلبا الي لجنة انتخابات المحافظة يحدد فيه الرمز الانتخابي الذي يطلب تخصيصه له، ويرجع في تفصيل قواعد تخصيص الرموز الانتخابية الي قرار اللجنة العليا في هذا الشأن، ويقدم الممثل القانوني للقائمة ذات المستندات بالنسبة للمترشحين الاحتياطيين، وأيضا سند تمثيله القانوني. هذا وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.