اكد صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز الجمع بين معاش الإصابة والحقوق التأمينية الأخري، حيث إن هناك حقوقا تأمينية في تأمين إصابات العمل منها العلاج وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الأخري، حيث يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين الأجر أو تعويض البطالة، أو المعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذلك المعاش وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بدون حدود. وتابع الصندوق، حسب بيان اليوم يتم تنظيم توعيات لمسئولي التامينات بالجهات الإدارية المختلفة، بهدف تعريف إصابات العمل بأنها الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متي توافرت فيها بعض الشروط، منها السن أقل من الستين وأن يكون ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي، وكذلك أن يكون ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد، بالإضافة إلي عمله الأصلي وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية، وأن تكون الحالة الناتجة ذات مظاهر مرضية حادة. واضاف البيان ان الحقوق التأمينية في تأمين إصابات العمل منها العلاج والرعاية الطبية يقصد بالعلاج والرعاية الطبية الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام، والخدمات الطبية علي مستوي الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وكذلك العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المتخصص، بالإضافة للعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري حسب ما يلزم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية، وما في حكمها وصرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم وتوفير الخدمات التأهيلية. وتتضمن الحقوق التأمينية تقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، علي أن تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيًا، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلي من الدرجة التأمينية علي أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، كما تضمنت الحقوق التأمينية تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وتعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الكامل الإصابي أو الوفاة الإصابية وتكرار الإصابة.