تقرر إعتبار أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1431 هجرية التي توافق أيام.. الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص , ومن يشملهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003. وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي - في تصريح لها الثلاثاء - إنه "اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل فإن أيام الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك لعام 1431 هجرية 2010 ميلادية تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين باحكام القانون المشار اليه". وأضافت: انه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا إقتضت الظروف ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي الأجر.