حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسه أول ابريل القادم لنظر الدعوي التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر وتحمل رقم 745 لسنة 2014 لمنع ترشح الإخوان الحاليين والمنشقين لإنتخابات الرئاسة والبرلمان. قالت الدعوي أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الارهابي القبيح لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والاسلامية المتطرفة والاحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الاخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسي العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات في حق الشعب المصري والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ. والذي اودي بحياة الكثير من افراد الشرطة والجيش والمواطنين علي يد جماعات الارهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الارهابية وهو ما يؤكد التاريخ الدموي لتلك الجماعات والذي بدا بتشكيل شبكات عنقودية علي هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام باعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصري وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجا منذ تشكليلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخا ، هذا التاريخ الدموي الذي يؤكد استمرار هذه الجماعات باعمال ارهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة علي لائحة المنظمات الارهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الاسلامي كأب روحي لها لتقوم تلك الجماعات الارهابية بعمليات قتل وترويع وليس في مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب اعمال ارهابية في العالم اجمع.لذا قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر في الدعوي 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر في 24/2/2014 وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك علي ضرورة منع قيام جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم في الترشح لاي منصب سياسي او قيادي وخصوصا منصب رئيس الجمهورية او اعضاء في المجالس النيابية ' شعب او شوري ' نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية، هذا ولما كان الاحزاب السياسية الدينية والمتعاونة مع جماعة الاخوان المسلمين قد عاونوا وساعدوا الجماعة الارهابية المسماة جماعة الاخوان المسلمين بارتكاب تلك الاعمال الارهابية علي المواطنين السلميين وافراد الجيش والشرطة مما يستوجب معه ادراج تلك الجماعات ضمن الجماعات الارهابية واي جماعة او حزب موالٍ لها وكذلك منع اعضائها من الترشح لاي منصب سياسي، ولقد تبنت مصر وبصفتها من اكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الارهاب بشتي الوسائل والطرق ولقد ابرمت مصر في ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الارهاب وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلي المصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013 هذا ولما كانت مصر موقعة علي عددة اتفاقيات اقليمية ودولية ومن ثم اصبحت ملزمة بها لانها شريك في المجتمع الدولي ومن ضمن تلك الاتفاقيات: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب و الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأممالمتحدة في 15 ديسمبر 1997 والتي وقعت عليها مصر في 14/12/1999 وتم التصديق عليها 16/6/2005 واتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999 والذي تم التوقيع عليه في 4/2/2005 وبدء سريانه في 1/1/2005 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998 والذي وقعت عليه مصر في 22/4/1998 وتم التصديق عليه في 25/11/1998 وبدء سريانه في 13/1/1999 و اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999 والي وقعت عليه مصر في 14/7/1999 وبدء سريانة في 19/3/2001. ولما كانت مصر قد اصابها ضرر من تلك الجماعات الارهابية لذا يجب منع وقمع اي طريق يتخذه الارهاب المقنع لنشر افكاره او الاضرار بمصالح البلاد لذا يجب علي المعلن اليه منع ترشح اي عضو من الجماعات الارهابية او الاسلام السياسي والذي ثبت تعاونه مع جماعة الاخوان المسلمين في الترشح لاي منصب سياسي او قيادي حتي لا يحدث كما حدث ابان حكم المعزول محمد مرسي ومناهضته للارهاب والافراج عن الارهابيين وتمويلهم.