الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء    كورسيرا 2024.. مصر تحقق قفزة هائلة في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي    السعودية تستنكر توسيع عمليات الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية    الاتحاد السكندري والداخلية يتعادلان إيجابيا في الدوري    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    بعد شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء.. «التعليم» تطمئن طلاب الثانوية العامة    محمد رمضان يعلق على صفعة عمرو دياب لمعجب : «حاول يتصور معايا»    شهادات حية من المعتصمين: «قلم» المثقفين على وجه «الإخوان»    مدبولي: مؤتمر الاستثمار بداية تفعيل بنود الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي    مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات أرضية فى نيبال    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    جهاد «حرب»: القيادة المصرية بعد 30 يونيو أصبحت «حائط صد» للقضية الفلسطينية    صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    «محمود غالى»: المبادرة الرئاسية أعادت الحياة إلى القرى الفقيرة    الغندور: رابطة الأندية تفكر في تأجيل الدوري إسبوعين.. الجدول الأخير «فنكوش»    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    «كنت فاكراه ابني».. الأمن العام يضبط المتهمة بمحاولة خطف طفل بالغربية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    مرتضى منصور يكشف الحالة الصحية لشقيقته بعد حادث سير في المهندسين    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    قائد قوات الدفاع الجوي: مُقاتلو الدفاع الجوي الحصن المنيع لسماء الوطن    شيرين ترد على حسن الشافعي: يجب احترام عقول الناس عندما نتحدث إليهم    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    عمرو دياب يطرح ريمكس أغنية «الطعامة» عبر موقع يوتيوب    سرعة ضربات القلب.. الأسباب وأفضل العلاجات    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    14 سبتمبر.. نظر جنحة مشرف الأمن في واقعة إمام عاشور ضد "الصقر" أحمد حسن بتهمة التشهير    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    التعليم العالي: فتح باب التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



'الأسبوع' تنشر مسودة الدستور قبل التصويت النهائي عليه غدا

مصر هبة النيل للمصريين، ومصر هبة المصريين للإنسانية، مصر، بعبقرية موقعها وتاريخها، رأس افريقيا المطل علي المتوسط، ومصب لأعظم أنهارها.. النيل ومصر العربية، بعبقرية موقعها وتاريخها، قلب العالم كله، فهي ملتقي حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته.
هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
في مطلع التاريخ، لاح فجر الضميرالإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام فاتحدت ارادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياه المصريين علي ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلي السماء، قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاث، مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية في أرضها شب كليم الله، وتجلي له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.
وعلي أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح، وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.. هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت اﻹنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب علي طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي للدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن اﻷزهر رفاعة أن يكون الوطن 'محلا للسعادة المشتركة بين بنيه'، وجاهدنا -نحن المصريين - للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتي انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة '25 يناير - 30 يونيو' التي دعت إلي العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادة للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفي كامل، ومحمد فريد وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث، ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعي زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفي النحاس علي طريق الديمقراطية، مؤكدين أن ' الحق فوق القوة واﻷمة فوق الحكومة ' ووضع طلعت حرب خلالها حجر اﻷساس للاقتصاد الوطني.
وثورة 23 يوليو 1952 التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال وانفتحت مصر علي أمتها العربية، وقارتها الإفريقية والعالم الإسلامي وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطي ثابتة علي طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقي بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبري من دحر العدوان الثلاثي عام 1956، إلي هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير و 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبري في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وانسانية أكثر رحابه، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلي ماضي مازال حاضرا وبشارة بمستقبل تطلع إليه الإنسانية كلها.. فالعالم الآن يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من عصر الرشد، الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب واشتعلت فيه النزاعات والحروب بين الطبقات والشعوب وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني وتهدد الحياة علي الأرض التي استخلفنا الله عليها وتأمل الإنسانية، أن تنتقل من عصر الرشد إلي عصر الحكمة لنبني عالما إنسانيا جديدا تسود الحقيقة والعدل وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان ونحن المصريين نري في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلي المستقبل، قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد علي حق الشعب في صنع مستقبله، هو وحدة مصدر السلطات، والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة.. السيادة في وطن سيد نحن الآن نكتب دستورا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد والمجتمع.. نحن الآن نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدني.
نكتب دستورا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتي ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عاني طويلا، وتعرضت بعض فئاته لمظالم عديدة بسبب خصوصيتها الثقافية أو موقعها الجغرافي، كأهل النوبة والصعيد وسيناء والواحات.
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء'1' في الأحكام المضطردة للمحكمة العليا، وهي الجهة المختصة وحدها بتفسير مواد الدستور في أحكامها.
نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي شاركنا في كتابتها وصادقنا عليها، ونري ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم.
نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دوي أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.هذا دستورنا.
'1' تعريف المبادئ وتنص:
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المبادئ تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار إن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك إن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، علي أن يكون الاجتهاد دومًا واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال علي الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها'.
المقومات الأساسية للدولة
الباب الأول الدولة
المادة '1'
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلي القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
مادة '2'
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة '3'
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة '4'
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك علي الوجه المبين في الدستور.
مادة'5'
يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته علي الوجه المبين في الدستور.
مادة '6'
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية
مادة '7'
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة '8'
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '9'
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة '10'
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة '11'
تتكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية والمحلية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة ممارسه حقها في تولي الوظائف العامة والمناصب الإدارية في السلطة التنفيذية وفي الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
مادة '12'
العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل دون إخلال بالحقوق الأساسية للعمال.
مادة '13'
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقًا للمعايير الدولية، كما تعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '14'
الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة' 15'
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
مادة '16'
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل علي توفير فرص العمل لهم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة '17'
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
مادة '18'
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
مادة '19'
التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وفقًا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتكفل الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة'20'
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة '21'
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات الدولية، وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة '22'
المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية في نجاح التعليم، تكفل الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وأهدافه.
مادة '23'
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، و بناء اقتصاد المعرفة وترعي الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
المادة '24'
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة '25'
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
مادة '26'
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة '27'
يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء علي الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.
مادة '28'
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل علي زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماما خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
مادة '29'
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليه. تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية التي تحددها الدولة بسعر مناسب يحقق هامش ربح الفلاح. وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وذلك كله علي النحو الذي يمثله القانون.
مادة '30'
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '31'
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها، وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوي الاقتصادية، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا، بناء علي قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة '23'
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
مادة'33'
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
مادة '34'
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
مادة'35'
تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
مادة '36'
الملكية التعاونية مصونة، وترعي الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة '37'
يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة، وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الأوعية بما يحقق أهدافه بتوازن وشفافية وذلك علي النحو الذي يحدده القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب وذلك وفقًا للقانون، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفي احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة وفقًا القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، وأداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة في حق المجتمع والدولة.
مادة'38'
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا لما ينظمه القانون.
مادة '39'
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.
مادة '40'
تحتاج إلي إعادة عرض ' تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة وإلي تحقيق التوازن بين معدلاتي النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة وإلي رفع تنافسية المواطن المصري، وإلي إعادة توزيع السكان بشكل متوازن بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا عالميًا متميزًا تحت إشراف الدولة.
مادة '41'
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مادة '42'
تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين, بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
مادة '43'
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا عالميًا متميزًا تحت إشراف الدولة.
ماده '44'
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه وتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي علي حرمه والإضرار بالبيئة النهرية وإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '45'
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '46'
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
الفصل الثالث: المقومات الثقافية
مادة '47'
تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة '48'
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة '49'
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه واسترداد ما استولي عليه منها، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة '50'
تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها.
مادة '51'
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة '52'
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة '53'
المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة '54'
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفي ما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.
مادة '55'
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا بما في ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة '56'
السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
مادة '57'
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.
مادة '58'
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة '59'
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها.
مادة '60'
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة '61'
مستحدثة التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.
مادة '62'
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.
مادة '63'
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة '64'
هذه المادة لا تزال قيد المناقشة، حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وينظم القانون حق إقامة دور العبادة للأديان السماوية.
مادة '65'
حرية الفكر، والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة ' 66 '
حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
مادة '67'
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليهم بتعويض جزائي للمضرور إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة '68 '
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقًا للقانون.
مادة '69'
وهي مادة مستحدثة، تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات، وتنشئ جهازًا مختصًا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك'.
مادة '70 '
وهي مادة مستحدثة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية.
مادة '71'
يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوباتها القانون.
ماده '72'
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة '73'
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة '74'
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائي.
المادة '75'
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
المادة '76'
إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء نقابات 'للشرطة والقوات المسلحة' داخل الهيئات النظامية.
المادة '77'
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
المادة '78'
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقري وإستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
مادة '79'
مستحدثة، لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.
مادة '80'
يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوي آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، للطفل الحق في التعليم المبكر حتي السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.