بدء إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق بالأقصر    وزير الأوقاف يؤكد على ضرورة الاهتمام باللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم لدى النشء    اليوم العالمي للغات الإشارة: هل تختلف بين البلدان؟    وزير السياحة يجتمع مع إحدى الشركات الكبرى بمجال البواخر السياحية    مدارس وقوافل وتطوير.. كيف دعمت حياة كريمة جهود التنمية في محافظات الجمهورية؟    مصادر بالبترول: سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب    وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المولدوفي الموقف المصري من التطورات في غزة    الجيش الإسرائيلي: هناك منازل بالبقاع تحتوي صواريخ ومسيرات وسنهاجمها قبل إطلاقها على إسرائيل    الزمالك يزين ملعب التدريب بلافتات تحفيزية قبل السوبر الأفريقى أمام الأهلى    الجوهري يظهر فى مؤتمر تطوير البراعم والناشئين    ضبط 1500 لتر سولار مدعم خلال حملة رقابية بالبحيرة    رغم تغيبه.. تنازل ضحيتا الفنان عباس أبو الحسن عن الدعوى الجنائية    استعدادات مكثفة للاحتفال بيوم السياحة العالمي في معابد الكرنك    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    أسماء الفائزين بجوائز جامعة المنصورة 2024.. تكريم 54 باحثًا    وزير لبنانى ل"القاهرة الإخبارية": نزوح كبير من الجنوب إثر القصف الإسرائيلى    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    موتمرًا صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة ال40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.. الخميس المقبل    تعرف علي محطات حياة عبدون .. أبرز الشخصيات الإعلامية من جيل مذيعات الثمانينيات    جامعة بنها تنظم قوافل علاجية وصحية بقرية الرملة    أمراض الكلى عند الأطفال: الأعراض، الأسباب، وطرق العلاج    هانسي فليك يدعم تير شتيجن بعد الإصابة القوية    وفد استخباري تركي قطري سيزور لبنان غدا سعيا للتوصل إلى حل وتجنب الحرب    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون في مجال تصنيع الملابس مع شركات تركية    أبو الغيط يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    رسميًا .. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم.. صور    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    مساعد وزيرة التخطيط: الزراعة أولوية قصوى بجميع خطط الدولة بدءًا من التنمية المستدامة ورؤية 2030    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    السجن 15 عامًا لعاطل قتل أجنبي في الإسكندرية    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل شقة سكنية في الوراق    وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان سببها عدوى بكتيرية إشريكية قولونية    هالاند يفلت من العقوبة بعد قمة أرسنال    محمد صلاح يتواجد في التشكيل المثالي للجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي    محافظ الفيوم يلتقي مستثمرا عربيا لاستعراض فرص الاستثمار    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    رحلة منتدى شباب العالم.. من شرم الشيخ إلى منابر الأمم المتحدة|صور    حكومة غزة: جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في مدرستين بمخيمي النصيرات والشاطئ    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    جامعة القاهرة تعلن برنامج ال100 يوم للقوافل التنموية التي تشارك بها في مبادرة «بداية»    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    طلائع كفر الشيخ ضمن معسكر «حياة كريمة» بمركز التعليم المدني في دمياط الجديدة    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    منظمة خريجي الأزهر تناقش مكانة المرأة في الإسلام بورشة عمل للطلاب الوافدين    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    إصابة فى مقتل    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-9-2024    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لقانون التظاهر


عقد السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري مؤنمرا صحفيا بقصر الاتحادية للاعلان عن تفاصيل قانون التظاهر الذي اصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وينص القانون علي: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلي قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتي نصه: المادة الأولي: للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل علي الأقل، علي أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: علي وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون. المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- علي معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا علي وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولي قوات الأمن- في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها، وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب علي ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرزي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضي أمره علي وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفي تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدي انصرافهم. - تتولي قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع. - استخدام الهراوات. المادة الرابعة عشر: في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي علي الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر يحظر علي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها. المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتدي أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة. المادة الخامسة والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام. المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.