أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 449 بتاريخ 23/11/2013 بشأن تنظيم التعليم الخاص، والذي أصبح ميثاق للتعليم الخاص يعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2014 2015.تضمن القرار الزاري الجديد إلغاء القرار 306 لعام1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة حيث نص القرار علي اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض علي المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يومًا. وفي حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلي الإدارة التعليمية، والتي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة. وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزاري مدة شهرين فقط للحصول علي الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام. كما نص القرار علي اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبني المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجه مالي وإداري، وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة علي التشغيل في حالة توافر كافة الشروط في خلال خمسة عشر يومًا. وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي بناء علي عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتي نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.