طالب محمد يوسف - عضو ائتلاف أمناء الشرطة المصرية 'اللجنة القانونية' اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، واللواء علي عبد المولي - مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية، وممثل وزاره الداخليه عن لجنه الخمسين لتعديل بعض مواد الدستور، حيث نصت المادة ' 134 ' من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950: ' يجوز لقاضي التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه، والدلائل عليها كافيه، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا، وذلك إذا توافرت إحدي الحالات أو الدواعي الآتية: إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. الخشية من هروب المتهم. 3 خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية، أو بإجراء إتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4 توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة. ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس ' وما سبق ينتفي مع طبيعه العمل الشرطي شكلا وموضوعا.......وطالبنا مرارا وتكرار نحن جموع رجال الشرطه بكافه فئاتها اعتبارا من خفير نظامي وحتي مساعد وزير...بحضانه اجرائيه وعدم وجوبيه الحبس الاحتياطي لرجال الشرطه في الجرائم المسنده الي صفاتهم المرتبطه بعملهم. ولنا أمثله علي ذلك وهو مثول السيد النقيب وليد الشناوي.. ضابط الامن المركزي الذي كان منوط به الدفاع عن منشأه عامه ' وزاره الداخليه ' بدفع بعض من يحاولون النيل واستهداف تلك المنشأه مستخدما في ذلك سلاح خرطوش.. فكان جزائه المثول امام جهات التحقيق القضائيه وحبسه احتياطيا الي ان حوكم قضائيا وزجه بالسجن لمده ثلاث سنوات ** امين شرطه / عماد حرفوش.. الذي كان يؤدي مهام عمله المكلف به بحراسه وتامين محطه تابعه لقسم شرطه النقل والمواصلات بدمنهور.. محافظه البحيره.واستغاثت بصفته.. احد الفتيات من محاوله تعدي بعض الخارجين عن القانون جنسيا.. فما كان منه الا المثول امام جهات التحقيق لمحاولته ردع هؤلاء الرعاع مستخدما في ذلك سلاحه الاميري عقب قيامهم بتبادلهم اطلاق النار عليه ولنا أمثلة شتي من تلك الجرائم التي يزج بها رجال الشرطه لادائهم واجبهم الوظيفي.لذا وعقب تداعيات أحداث مركز شرطه ساقلته بمحافظه سوهاج، وما نتج عنها من تداعيات وتصعيد، نطالب من شخصكم بما أن الدستور سيد القوانين.. فيستلزم اختصاص رجال الشرطه بحصانة إجرائية كونهم درع العداله والسلطه التنفيذيه المنوط بها تنفيذ قرارات وقوانين صادره من السلطه التشريعيه والقضائيه ولا يجوز حبسهم احتياطيا في الجرائم المرتبطه بأدائهم مهام وظيفتهم.. كما كفل لهم الدستور والقانون ذلك لهم.