علي إثر محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية إلي إيطاليا التي قام بها عدد من السوريين والفلسطينيين والتي قامت قوات حرس الحدود المصرية بإحباطها خلال محاولتهم للهروب عبر المياه الإقليمية المصرية، يتم الان احتجاز حوالي 107 شخص منهم 31 سوري بينهم 4 نساء، و 9اطفال اصغرهم عمره 20 يوم، و76 فلسطيني وفلسطينية، وحين تم عرضهم علي النيابة العامة بالإسكندرية يوم الأربعاء الماضي الموافق11 سبتمبر 2013، والتي امرت بإخلاء سبيلهم إلا انه لم يتم اخلاء سبيلهم حتي الآن ، حيث يبقون قيد الاحتجاز بقسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية استعداداً لترحيلهم إلي خارج البلاد، وقد تم بالفعل ترحيل عدد من الذين يحملون الجنسية الفلسطينية الي بيروت، حيث يتم بقائهم بها لمدة 48 ساعة تمهيدا لإعادة ترحيلهم مرة أخري الي سوريا. ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إذ يؤكد أنه علي الرغم من رفضه للخطأ الذي ارتكبه هؤلاء الأشخاص بمحاولتهم للخروج من البلاد عن طريق محاولة الهجرة الغير شرعية، إلا اننا نؤكد في الوقت ذاته علي حق هؤلاء الأشخاص في المعاملة طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في هذا الشأن، كما يطالب المركز 'المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتدخل العاجل والفوري، لتأمين ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين والتدخل لدي السلطات المصرية للإفراج عنهم، خصوصا في ظل تخوفات من إعادة ترحيلهم إلي سوريا في ظل الاشتباكات الدامية التي تحدث بشكل يومي هناك . ويري المركز انه إذا كانت هناك حالة من الضرورة تستوجب قرارا بإعادة ترحيلهم إلي خارج البلاد، ففي هذه الحالة يتم ترحيلهم الي دول أمنة خالية من النزاعات المسلحة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الي عدد من المواد الخاصة باتفاقيات صدقت عليها جمهورية مصر العربية منها: 1- نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 13: 'لكل فرد الحق لحرية التنقل و السكن ضمن حدود الدولة، لكل فرد الحق في مغادرة أي دولة, بما فيها دولته والعودة اليها '. ويري المركز أن هذا النص يعد حقا لكل الافراد ولكنه يكون اكثر استخداما لصالح المهاجرين, اللاجئين, و طالبي اللجوء. كما يؤكد المركز ان هناك عددا من الحقوق الاساسية المتعلقة بحرية التنقل والتي تحميها الوسائل الدولية والإقليمية ومن اهمها: التهجير القسري: لكل فرد الحق أن يعفي من التهجير القسري أو الطرد من دولة جنسيتهم، بالإضافة للدول التي هاجروا اليها. ومما لاشك فيه ان هذا الحق ينطبق علي الأفراد بالإضافة للجماعات الكبيرة من السكان. - المعاهدة المتعلقة باللاجئين لعام 1951: المادة 26: تشترط بأن علي كل دولة عضو في الاتفاق السماح للاجئين الذين يعيشون ضمن حدود الدولة بالتنقل بحرية و خضوعهم للقوانين المطبقة عامة علي الأجانب في ذات الأوضاع. وقد نصت المادة 32 من المعاهدة علي: 1-لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. 2- لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة. 3- تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية. كما تنص المادة 33 علي: 1-لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. 2-علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد. والجدير بالذكر انه قد صدر حكم هام من محكمة القضاء الاداري المصري في عام 2010 بمنع ترحيل لاجئين سودانيين وهما 'إسحاق فضل ومحمد أدم عبد الله ' وقد جاءت الاسباب التي اودعتها المحكمة في حكمها تطبيقا لما جاء في اتفاقية 1951بشان اللاجئين