يستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة. كما استهدف القانون بتعديلاته الجديدة تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.واستهدف أيضا تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها، حمايةالاقتصاد والأمن القومي المصري. واستهدف مشروع القانون القضاءعلي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذاظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. وألزم القانون الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، و تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم، وأن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية. ونظم كيفية التأكد من بيانات المعتمر ومن صحة الكود التعريفي للمعتمر الذى يمنح له لأداء العمرة، ويتضمن بياناته المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة.وتنص المادة (7)، على أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. ووفقا للمادة (8)، تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال. إلزام الشركات السياحية بتسديد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة وطبقا للقانون، الشركات السياحية ملزمة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.