اصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قرارا بتنظيم حصول الموظفين علي الاجازات.. وقواعد صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتبقية.. لزم القرار ادارات شئون العاملين بكل وحدة ادارية فتح سجل خاص لتدوين الاجازات الاعتيادية للعاملين في اول يناير من كل عام.. ويتم تحديث هذا السجل سنويا بصفة دورية في 13 ديسمبر.. علي ان يتضمن السجل المدد التي حصل عليها العامل من اجازاته الاعتيادية وتحديد القدر المتبقي وترحل الي السنة التالية. ويتم اعلام العاملين بمجمل رصيد الاجازات المستحقة لهم في بداية العام بما فيها موقف ارصدة الاجازات المرحلة من سنة الي اخري. وتقوم ادارة شئون العاملين باعداد برنامج للاجازات المستحقة للعامل.. والرصيد المرحل من سنوات سابقة.. ويقوم العامل بتحديد مواعيد استحقاق هذه الاجازات.. بحيث يحصل في السنة علي اجازاته الاعتيادية مضاف اليها ستون يوما من الرصيد المرحل من سنوات سابقة.. ويقوم العامل بتحديد التوقيتات للاجازات الاعتيادية السنوية.. وله ان يعدل هذه التوقيتات بموافقة من السلطة المختصة او من يفوضه في ذلك قبل حلولها باسبوعين. فاذا حلت هذه التوقيتات ولم يتقدم العامل للحصول علي الاجازة واستمر في العمل.. فإن ذلك يكون راجعا الي ارادته وحده وليس لمصلحة العمل.. ويترتب علي ذلك عدم حساب هذه المدة من رصيد الاجازات المتبقي. واضاف القرار ان العامل لا يستحق المقابل النقدي لرصيد الاجازات الا عن ايام الاجازات التي حرم منها بسبب حاجة العمل.. ويتعين عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له باجازة اعتيادية.. ويستوي في ذلك حصوله علي الاجازة لمرة واحدة او علي فترات طوال العام.. ويستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا عن رصيد اجازاته المتبقي محسوبة علي اجره الاساسي مضافا اليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته. واوضح ان العامل اذا التحق بالعمل وعمره 81 عاما واحيل للمعاش في سن الستين يكون اقصي رصيد هو الف و26 يوما يخصم منها 021 يوما فان الرصيد المستحق 249 يوما.. اما اذا التحق عامل عمره 22 سنة بالخدمة واحيل للمعاش في سن الستين يكون اقصي رصيد له 648 يوما.. اما اذا التحق موظف بالعمل وسنه 42 سنة واحيل للتقاعد عند سن الستين يكون الحد الأقصي لرصيد اجازاته بافتراض انه لم يحصل علي اي اجازات اعتيادية وان أقصي رصيد يمكن ان يصدر به شهادة 897 يوما.