المستشار اسماعيل حمدى بعد صدور القرار المشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء بتطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة »لقانون الطواريء«.. كان لابد من التعرف علي مضمون هذا القانون والسلطات التي يخولها لجهة الإدارة والدواعي التي تدعو الي تفعيل نصوص هذا القانون والمحاكم المختصة بتطبيق احكامه.. فكان لنا هذا الحديث مع المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق والذي رأس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طواريء علي مدار 02 عاماً ماضية.. هل تري أن ما يحدث الآن في مصر يستوجب تفعيل احكام قانون الطواريء؟ - لقد انتظر شرفاء البلد هذه الخطوة طويلاً الا أن صبر المجلس العسكري كان أطول مما يجب، ولاشك أن ما شهدته البلاد في الأيام القليلة الماضية من أعمال ارهابية وإجرامية تهدد أمن البلاد وسلامتها ومنها علي سبيل المثال ما حدث في يوم واحد من الاسبوع الماضي من قطع لطريق مصر - اسكندرية الصحراوي لمدة 7 ساعات في الاتجاهين ومنع مرور السيارات من القاهرة للاسكندرية وبالعكس، وغيره من الطرق الحيوية الهامة.. وقيام بعض الاهالي بمركز ادفو بقطع طريق اسوانالقاهرة وإيقاف حركة السير فيه وإحتجاز فوج سياحي يضم 9 اتوبيسات متجهة من اسوان للاقصر وتوقف حركة القطارات من والي محافظة اسيوط بسبب اشتباكات وتبادل اطلاق النار بين عائلتين ثم ما حدث أخيراً باستاد القاهرة وشارع صلاح سالم من جرائم إتلاف المنشآت وحرق السيارات وقطع الطريق، وانتهاء بما حدث أول امس من تعرض مبني وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة وسفارتي إسرائيل والسعودية للتخريب والحريق العمد.. كل هذه الاحداث تهدد أمن البلاد وسلامتها وتقتضي مبادرة السلطة العامة لاتخاذ تدابير عاجلة وإجراءات استثنائية لمواجهة المخاطر الجسيمة، وذلك بسرعة إعمال نصوص قانون الطواريء رقم 261 لسنة 85 وتعديلاته وهو القانون الذي مازال قائماً لم يلغ وصالحاً للعمل به. هل سبق وأن اعلنت حالة الطواريء في مصر في أحوال أو أحداث سابقة؟ - يقول المستشار إسماعيل حمدي.. عرفت مصر التنظيم التشريعي للاحكام العرفية التي سميت فيما بعد بالطواريء وذلك لأول مرة بعد تصريح 82 فبراير 2291 الذي اعلنت فيه بريطانيا ان مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وبذلك اصبح الحفاظ علي الأمن والنظام العام في المجتمع من أخص الامور الداخلية لسلطات الدولة. ثم تعاقبت التطورات التشريعية التي أدت إلي نظام حالة الطواريء الحالي ليلائم الاحتياجات العملية التي كشف عنها التطبيق من حيث تمكين الإدارة من النهوض بمسئوليتها في الظروف الشاذة غير المألوفة.. وقد سبق وأن أعلنت حالة الطواريء في مصر في سبتمبر 9391 بمناسبة نشوب الحرب العالمية الثانية ثم في مايو 8491 بمناسبة حرب فلسطين والاعتداء الصهيوني عليها. ثم يناير 2591 بعد حريق القاهرة ثم نوفمبر 65 بعد العدوان الثلاثي ثم 5 يونيو 76 بمناسبة الحرب والعدوان الاسرائيلي، وأخيراً 6 أكتوبر 18 بمناسبة اغتيال الرئيس السادات، ومازالت حالة الطواريء معلنة حتي اليوم. ماهي القيود التي يفرضها قانون الطواريء؟ - تنص المادة الثالثة من قانون الطواريء رقم 261 لسنة 8591 علي أنه لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطواريء ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام، وعلي وجه الخصوص وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن اوقات معينة، والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية، والامر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها والصحف والنشرات والمحررات وكل وسائل التعبير قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق اماكن طبعها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها، والاستيلاء علي أي منقول أو عقار بعد اتباع الاحكام المنصوص عليها، وسحب الترخيص للاسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار. وإخلاء بعض الاماكن وعزلها وتنظيم التنقل وجدير بالذكر أنه قد صدرت عدة قرارات من الرئيس خلال سريان حالة الطواريء بتفويض رئيس الوزراء أو وزير الداخلية لاصدار الاوامر وتقرير العقوبات علي مخالفاتها. ما الجهة التي تحال اليها جرائم قانون الطواريء؟ - المادة 7 من القانون تقضي باختصاص محاكم امن الدولة طواريء في الفصل في هذه الجرائم.. والاحكام تكون واجبة النفاذ بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري ولا يجوز الطعن عليها بالنقض.