يثار الآن عدد من الاستفسارات والاسئلة بين المواطنين بمناسبة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه بتهم قتل الثوار والاعتداء علي المال العام.. الكل يريد أن يعرف سلطة رئيس المحكمة في إدارة الجلسة. أكد المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة أن إدارة الجلسة وضبطها من الأمور المتصلة بحسن سير وتحقيق العدالة.. وأنه من الأمور الصعبة.. حيث يحضر أمام المحكمة المتهمون ووكلاؤهم من المحامين والشهود »الاثبات والنفي« وقد يصل عدد المطلوبين منهم إلي الآلاف وبعضهم من العسكريين ولهم اجراءاتهم الخاصة.. وهناك المدعون بالحقوق المدنية الذين يطالبون لانفسهم بالتعويضات المالية وعددهم قد يصل إلي الآلاف أيضا.. وهناك أوراق القضية وأدلة الجريمة من احراز ودفاتر وتسجيلات صوتية وملابس وطلقات وأسلحة بالإضافة إلي جلسات اجرائية وأخري موضوعية وهناك المرافعات من النيابة العامة ومن الدفاع وغيرهم. وأضاف أن هذا يتم وفقا لترتيبات وأسس قانونية منصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وهي واجبة الاتباع ويتم هذا تحت رقابة محكمة النقض. الأمر الذي يشير إلي المشقة التي يتكبدها رئيس الجلسة. لكن ولمواجهة كل هذه الصعوبات فقد اناط قانون الاجراءات الجنائية رقم 551 لسنة 0591 برئيس الجلسة، إدارتها وضبطها. وفي هذا الشأن فقد منحة سلطات استثنائية واسعة تمكنه من ذلك. ومن هذه السلطات »حق رئيس الدائرة«. أن يأمر الأمن بإخراج كل من يخل بنظام الجلسة من القاعة، فإن لم يمتثل، وتمادي فإن للمحكمة بموجب المادة »342« أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو أن توقع عليه غرامة مالية. وهذا الحكم هو حكم نهائي غير قابل للاستئناف. ولكن للمحكمة نفسها وإلي ما قبل الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تكون قد اصدرته. اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة »كما لو تعدي بعض الخصوم علي بعض بالضرب أو بالسب« فإنه يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوي علي المتهم في الحال وتحكم فيها بنفسها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. أما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة يصدر أمرا باحالة المتهم إلي النيابة العامة. مخالفات وقال المستشار الطيار أما إذا وقعت الجرائم السابقة من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه، مما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، فإنه وفقا لنص المادة »542« فإن للمحكمة ان تقرر احالة المحامي إلي النيابة العامة لاجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلي رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفقا لنص المادة »572« فإن للمحكمة أن تمنع المتهم أو محامي من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوي أو كرر أقواله. أما بالنسبة للمتهم فإنه وفقا لنص المادة »072« يجب أن يحضر الجلسة بغير قيود ولا اغلال، وتجري عليه المحكمة الملاحظة اللازمة للتأكد من حالته ولا تتدخل المحكمة في وضع القيود في ايدي المتهم قبل حضوره الجلسة أو بعدها وفي الزي الذي يرتديه فهذا يدخل في اختصاص جهات الأمن ولائحة مصلحة السجون ويتم بحسب خطورة المتهم. وبالنسبة للبث التليفزيوني فإن للمحكمة أن توافق عليه، لكن اذا تبين لها أنه قد يترتب عليه لأي سبب عدم انتظام الجلسات وبالتالي اعاقة العدالة، فإن للمحكمة أن تأمر بايقافه، وتكتفي لتحقيق العلانية التي نص عليها القانون، بأن يحضر في قاعة المحكمة المئات من ممثلي الدفاع ومن الطالبين بالحقوق المدنية ووكلائهم، والصحافة وجميع اجهزة الاعلام الأخري.. وهذا القرار يدخل في إطار واجبات المحكمة في منع ما يخل بحسن سير الجلسات ولتحقيق العدالة في اسمي معانيها. وهذه هي نصوص القانون، وما قامت ثورة يناير الا لتحقيق دولة العدالة والقانون، وأخيرا فإنه بالنسبة للقضية المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، فإن الشعب المصري ينتظر باقي الجلسات ثم الحكم العادل الذي سيصدره الله تعالي وينطق به هذا القاضي الجليل الذي كسب ثقة ومحبة الشعب المصري العظيم.