اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس برئاسة د. يحيى الجمل يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة د.عصام شرف عددا من التقارير والملفات المهمة بشأن القضايا الداخلية والخارجية، ومشروعات المراسيم بقوانين وعددها 5 مشروعات لتعديل بعض احكام قانوني مجلسي الشعب والشوري وبعض احكام قانون الجامعات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومرسوم بقانون لانشاء هيئة سلامة الغذاء. كانت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية عقدت اجتماعا امس برئاسة د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وحضرها د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي ود.احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ود.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وممثل قانوني عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وممثلين قانونيين عن المرأة والمجتمع المدني واقرت المجموعة الوزارية المشروعات في صورتها النهائية لعرضها علي مجلس الوزراء اليوم للموافقة عليها واحالتها إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها والعمل بها. وتنفرد »الاخبار« بالصيغة النهائية للمرسوم بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 83 لسنة 27 بشأن مجلس الشعب.. وينص مشروع المرسوم علي: المادة الاولي: يستبدل بنصوص المواد: الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر، والثامنة عشر والمادة العشرون من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية: المادة الثالثة: تقسم جمهورية مصر العربية إلي ( ) دئرة الانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة. كما تقسم إلي دوائر اخري لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردي. يراعي شرط 05٪ عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي ان يراعي اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم. علي ان يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو اكثر بكل محافظة مساويا لنصف عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والنصف للانتخابات الفردي بذات المحافظة: ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو اكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية كما يجوز للمستقلين ان يتقدموا بقوائم خاصة بهم. ومع مراعاة حكم المادة »السادسة عشر« من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي اي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات علي ان يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب. المادة السادسة: يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في احدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طالب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ الف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات. وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين المستقلين علي القوائم المغلقة، علي ان يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النماذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. كما تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الاولي من هذه المادة علي مرشحي الاحزاب بنظامي القوائم المغلقة والفردي، علي ان تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة اجراءات ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطي عنها ايصالات ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي تحددها اللجنة للانتخابات بقرار منها. المادة الثامنة: تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح - من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين - لجنة أو اكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الاعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات. المادة التاسعة: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر يعرض خلال الخمسة الايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الاول القائمة التي ينتمي اليها المرشح. ولكل مرشح ادرج اسمه في احدي القوائم المغلقة ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه. ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور. ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم اي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور. ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في اي من الكشفين المذكورين. وتفصل في الاعتراضات المشار اليها خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح لجنة أو اكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الاعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر اسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. المادة الثالثة عشر: لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة ان ينزل عن الترشيح باعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل ويثبت النزول امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخابات الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية. المادة الخامسة عشر اذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة مغلقة واحدة اجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي (02٪) عشرين في المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فاذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها. وينتخب المرشح الفردي بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب، فاذا كان المرشحان الحاصلان علي الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات. واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي اعلي الاصوات بشرط ان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين. واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية. المادة السابعة عشر: ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي اصوات زائدة لا تقل عن ( ) المتوسط الانتخابي للدائرة علي ان تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة وإلا اعطت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة علي اكبر الاصوات بالدائرة. ولا يمثل المجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه علي ( ) علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل علي ( ) علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها. واذا تحققت احدي أو كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولي بكل دائرة علي حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل علي الحد الادني لتمثيلها بالمجلس: المادة الثامنة عشر: اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر. ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه. المادة العشرين: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيحة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. المادة الثانية يضاف إلي القانون رقم 83 لسنة 2791 المشار إليه مواد جديدة بارقام الخامسة مكررا والتاسعة مكررا والسادسة عشر نصوصها الاتية: المادة الخامسة مكررا: علي الناخب ان يبدي رأيه باختيار احدي القوائم باكملها دون اجراء اي تعديل فيها وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة أو مرشحين من اكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو اذا اثبت الناخب رأيه علي قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الاصوات التي تعطي لاكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون. ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات. وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة علي شرط أو اذا اثبت الناخب رأيه علي ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة اخري تدل عليه. المادة التاسعة مكررا: يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار اليها في المادة التاسعة امام محكمة القضاء الاداري خلال السبعة ايام التالية لصدوره وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة ايام علي الاكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الادارية العليا عند الطعن علي الحكم. المادة السادسة عشر: اذاخلا مكان احد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض علي ترشيحه التزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الاحوال بترشيح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة علي ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه. واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولي تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر علي ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة علي ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.