تقدم النائب الوفدي د. محمد فؤاد بمقترح تعديل مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وتنظيم أعمال المأذونين المحال إلي اللجنة التشريعية بالبرلمان. أوضح محمد فؤاد ان التعديلات تهدف لتحقيق التطوير الحقيقي لعمل المأذونية من خلال » الميكنة » التي بدورها ستساهم بشكل كبير في الحد من زواج القاصرات وتحقق التطوير الاداري والمعلوماتي لمواكبة التطور الزمني والفكري وأساليب الإدارة الحديثة. وأشار فؤاد إلي أن تلك التعديلات تضيف مواد تضمن حقوقا لمهنة المأذونية قد غابت منذ فترة وتحتاجها الفئة الممارسة لتلك المهنة.. أهمها تأسيس نقابة لتقوم علي مباشرة شئونهم وتضمن لهم حقوقا تكون رقيبة علي اخلاقيات واداب المهنة، واضافة مخالفات مالية لمن يخالف بعض احكام هذا القانون وذلك من خلال انشاء منظومة الكترونية للمأذونين مرتبطة بين وزارة العدل والسجل المدني وفقا للقواعد وبما يضمن سرية البيانات والحفاظ علي امن القومي المعلوماتي من خلال وزارة الاتصالات والجهات المعنية بذلك بحيث لا يقبل تسجيل عقود زواج الكترونية الا اذا استوفت البيانات وفقا لما هو منصوص في هذا القانون ومن هنا تأتي مواجهة ظاهرة زواج القاصرات حيث النظام الالكتروني لن يقبل بيانات الزوجة التي لم تتم سن الثامنة عشرة وفقا لنص الدستور. واضاف ان نظام الميكنة يحد من ظاهرة مواعيد الزواج المخالفة للشرع بالنسبة للمرأة المطلقة او الارملة وشارك النظام المميكن ايضا النظام الدفتري والورقي ولكن بصورة اقل من خلال تقليص عدد الاوراق للاعتماد الاساسي علي نظام الميكنة الحديث وذلك من خلال اللائحة التنفيذية والجهات المعنية الممثلة في وزارة الداخلية والعدل والاتصالات وما قد تحتاج الحكومة الي تدخلهم لضبط ذلك النظام المميكن. وقال فؤاد ان التعديلات تأتي بإضافة نصوص مواد لتنشأ نقابة مهنية تنظم شئون المأذونين وتضمن لهم حقوقهم التأمينية الاجتماعية والصحية خاصة ان المأذونية خدمة عامة لا يتقاضي عنها المأذون مقابلا من الحكومة، بالاضافة إلي وضع مخالفات مالية علي الاباء والمأذونين الذين يزوجون القاصرات دون السن القانونية بأي صورة من صور الزواج. واشار إلي ان مقترح تعديلات نصوص القانون تتضمن علي ان: تختص محكمة الاسرة بالنظر في المسائل المتعلقة باعمال المأذونين وعلي الاخص اقتراح انشاء وتقسيم المأذونيات وحدود المناطق وتعديلها والغائها وتقسيمها والاشراف علي اعمال المأذونين وتأديبهم وينشأ سجل لتسجل القرارات الصادرة الكترونيا. ويشترط فيمن يعين مأذونا ان يكون مصريا مسلما ولا يقل عمره عند فتح باب التقدم للتعيين عن 35 سنة ولا يزيد علي 45 وان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي، دارس الشريعة الاسلامية وان يجتاز التدريب والاختبارات علي الحاسب الالي ونظام الميكنة. وتضمنت التعديلات النص علي ان المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضي اجرا نقديا او عينيا او مكافأة ومع ذلك يجوز للمأذون ان يقبل مقابلا من ذوي الشأن بشرط الا يزيد علي خمسة الاف جنيه عن العقد الواحد وفقا لما تنظمه اللائحة. وان يكون لدي كل مأذون حاسب آلي مخصص محمل بنظام الكتروني خاص يشمل نظام الزواج وتسجيل المصادقة والمراجعة والمصادقة عليها ولتسجيل الطلاق وتسجيل طلبات ايقاع الطلاق، اجراءات ندب الحكمين وجهاز تسجيل البصمة مربوط مع وزارة العدل والداخلية قطاع السجل المدني والجهات المعنية وذلك من خلال برنامج تعده وزارة الاتصالات مخصص لذلك وفقا لمعايير الامن القومي وسرية البيانات ويتسلمه من محكمة الاسرة المختصة، ولا يقبل النظام الالكتروني ان يسجل او يوثق اي عقد مخالف لنصوص هذا القانون ولا المدد الشرعية في حالات الطلاق والترمل وغيرها من حالات الموانع القانونية والشرعية وتضع اللائحة التنفيذية طرق استتخدام النظام وصيانة الحاسب الالي وتسلمه وتسليمه، ولا يجوز للمأذون ان يباشر توثيق او تسجيل عقود زواج او شهادات طلاق من التي تخصه شخصيا او اي من الاولاد. وحددت التعديلات انه في حال ان فقد المأذون الحاسب الالي ان يبلغ عنه محكمة الاسرة المختصة ويتم ايقاف الخدمة عن الحاسب المفقود وعمل مذكرة ويطبق عليه احكام فقد منقولات المال العام وفقا لقانون العقوبات، ويجب علي المأذون ان يقدم كل ثلاثة اشهر عهدته كاملة إلي محكمة الاسرة التابع لها لمراجعتها.