المشير محمد حسين طنطاوى اصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وتنظر المحكمة الادارية العليا في طلب شطب احد المرشحين دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة.. كما تضمن التعديل انشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي ولا يقبل في اثبات الشخصية إلا بطاقة الرقم القومي.. ويتولي رئاسة اول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يتولي العمل في اول اكتوبر القادم. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102 وعلي القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء..قرر المرسوم بقانون الآتي، نصه وقد أصدرناه »المادة الأولي« تستبدل بالمواد أرقام 3 مكررا، مكررا »أ«، ومكررا »ب« ومكررا »ج«، مكررا »د«، مكررا »ه«، مكررا »و«، مكررا »ز«، مكررا »ح«، مكررا »ط«، والمادة »5« والمادة »7« والمادة »01«، والمادة »11«، والمادة »51« والمادة »02« والمادة »22«، والمادة »42«، والمادة »62«، والمادة »13«، والمادة »23«، والمادة »63«، والمادة »73«، من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية: مادة 3 مكرراً: تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة »93« من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102. مادة 3 مكررا »أ«: تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة: - أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض. - أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة. - أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخري تشرف علي أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة. وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية..وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون مقرها القاهرة الكبري، ويمثلها رئيسها. مادة 3 مكررا »ب«: يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير العدل. مادة 3 مكررا »ج«: إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف..وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها..وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر. مادة 3 مكررا »د«: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها علي الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها علي الأقل. وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار. مادة 3 مكررا »ه«: تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه. مادة 3 مكررا »و«: تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي: أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة. ثانياً: الإشراف علي إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف علي القيد بها وتصحيحها. ثالثاً: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين. رابعاً: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها. خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة جميع العمليات الانتخابية. سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة »4« من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب، علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة علي أساس المساواة التامة. ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء. تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية. عاشراً: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. مادة 3 مكررا »ز«: علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون. مادة 3 مكررا »ح«: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب يترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند »سادسا« من المادة »3« مكررا و»و« من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة..ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا..وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح باعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. مادة 3 مكررا »ط«: يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي، وممثل لوزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة ان يطلب ندب من يري الاستعانة به في اي شأن من شئون الامانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الامانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب. مادة 5: تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة 7: تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.. في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ..ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا. مادة 01: لايجوز ادخال اي تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء. مادة 11: الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. مادة51: لكل من اهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ان يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد..وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدار العام إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص وتعطي ايصالات لمقدميها. مادة02: علي قلم كتاب المحكمة اخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لصدورها ويراعي في كل ماسبق ما ورد بالمادة (01). مادة 22: يعين معياد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الاقل. اما في احوال الاستفتاء، فيجب ان يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور. مادة 42: تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد اخذ رأي وزير الداخلية. وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية مع تعيين امين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منهما. وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير اعمال لجان الاقتراع في الدائرة. كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي ان تشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية مع تعيين امين وعضو واخر احتياطي لاي منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز ان يرأس عضو الهيئة القضائية اكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي ان يضمها جمعيا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غياب أو وجود عذر يمنعه من العمل علي ان يكون من اعضاء الهيئات القضائية. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح ان ينيب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة - وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فاذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين إلي اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق - فاذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وفي جميع الاحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء اذامضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون ان يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو اذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخابات وان يطلب إلي رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفي ان يصدق علي هذا التوكيل من احدي جهات الادارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز ان يكون المندوب أو الوكيل عمدة وشيخا ولو كان موقوفا. مادة 62: حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرور ة علي انه لا يجوز ان يدخل احد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي ان يثبت ذلك بمحضر الاجراءات..وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. مادة 13: لا يقبل في اثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي مادة 22: علي امين اللجنة ان يوقع في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي ابدي رأيه بما يفيد ذلك..وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخبين ان يبدي رأيه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها وفي هذه الحالة يثبت امين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو اعضاؤها أو سكرتيرها. مادة 63: يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام الانتخابي المتبع، ويوقع هو وامين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل احداها مع اوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة. مادة 73: يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الايام الثلاثة التالية لاعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الاخيرة من الانتخابات في حالة اجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. »المادة الثانية« تلغي المواد ارقم 8، 21، 12، والفقرة الثالثة من المادة (92) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. »المادة الثالثة« يتولي رئاسة اول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يتولي العمل في اول اكتوبر عام 1102. »المادة الرابعة« تستبدل عبارة »قاعدة بيانات الناخبين« بعبارة »جداول الانتخاب« اينما وردت في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.