تلقي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا يتهم د. يوسف والي ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس/ عمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والدكتور/ محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق .. بالتواطؤ مع احمد عبدالسلام قورة العضوالمنتدب للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وعضومجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والدكتور/ فاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق _ ورئيس مجلس إدارة الشركة لتمكينهما من الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة والنصب والتربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان (ثلاثة وأربعون ألف فدان) أملاك دولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر (الجيزة سابقا) تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها 26 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 61/2/2002 مبيعة للخامس بغرض الاستصلاح والاستزراع وضمن خطة الدولة في الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقي حتي 2017 مع الإهمال في وظائفهم وعدم إتباع الحيطة والحذر في المتابعة للحفاظ علي أملاك الدولة وذلك من جانب الأول والثاني والثالث والأجهزة التابعة لهم - مما مكن الرابع والخامس من التصرف بالبيع والتزوير - بالمخالفة لشروط العقد والقانون 341/1891 وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة علي خلاف الحقيقة والواقع بمساحات من 2 فدان وإلي 5000 فدان. واكدت المذكرة ان هذا التواطؤ نتج عنه الإضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام 2017 وما ترتب علي ذلك من أضرار علي الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ 43 ألف فدان من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية للواردة أسماؤهم جميعاً ومن عاونهم مع إغفال وإهمال اتخاذ أي إجراءات قانونية حفاظاً علي أملاك الدولة وما ترتب علي ذلك من إضرار بالاقتصاد القومي وإحباط الموطنين دون النظر إلي المصلحة العليا للدولة...حيث اغفلوا اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لوظائفهم للحفاظ علي حق وهيبة الدولة المصرية - بالرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وبالرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة من جانب المسئولين بالشركة ..كما تواطأ المسئولون الثلاثة مع الشركة لاغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد علي 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانوني مما مكنها من استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة منذ عام 1999 وحتي ألان . وحددت المذكرة اتهامات د. يوسف والي ميرزا بموافقته علي تخصيص الأرض ( 26 ألف فدان ) دون اتباع الإجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 وذلك في تاريخ 21/7/9991 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون 341/18 ونصوصه 1 - مخالفة نص المادة 13 من القانون 341/18 فقرة 3 والتي تنص علي وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا اثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة وإذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها . 2- مخالفة نص المادة 41من اللائحة التنفيذية للقانون 341/18 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم 898/ 1982 والتي تنص علي ان يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا أوتأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات وإذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراءات 3- مخالفة المادة 15 من القانون والتي تنص علي ان يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لاحكام هذا القانون ويتم التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واسس العمل بها . 4- مخالفة المواد 45و 46و 47 و49 من اللائحة التنفيذية للقانون 341/18 وألزمت الجهة البائعة ( جهة الولاية ) علي أن تعامل الشركة بالمخالفة للقانون طبقاً للمواد السابق ذكرها واعتمدت في تقديرها ثمن الأرض ب 200جنيه فقط مائتي جنيه للفدان اعتماداً علي قرار وزاري ثبت بطلانه وتم الغاؤه عام 2010 وهوالقرار 255 لسنة 92 الذي اصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ذاته د. يوسف والي ميرزا بغرض الالتفاف علي المادة 41 من القانون 341/18 بل والالتفاف علي القانون بكامله والزم جهة الولاية بها بنص قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري رئاسته بجلستها في السبت 9/6/1002 واعتبرته مشروعاً قومياً ....؟؟ بالرغم من نصها في البند التاسع من العقد علي سريان نصوص القانون 34/18 والقانون 7/19 علي هذا التعاقد. (مع الوضع في الاعتبار ان القرار الوزاري والإداري لا يلغي قانوناً) ؟