أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية : - - بعد الاطلاع علي الدستور، وبخاصة المادة 189 منه. وعلي البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للاحزاب والقوي السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير . - وحرصا علي إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية . قرر: المادة الأولي: تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي وعضوية الآتية أسماؤهم :المستشار كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي والمستشار أحمد محمود مكي - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار ماهر سامي يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار كمال زكي عبدالرحمن اللمعي - نائب رئيس مجلس الدولة ود. أحمد كمال أبوالمجد - أستاذ القانون الدستوري ود. يحيي عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستوري ود. إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستوري ود. محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستوري. وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين. المادة الثانية: تتولي اللجنة دراسة واقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة. المادة الثالثة: تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي نائب رئيس الجمهورية. المادة الرابعة: تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلي نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي مجلسي الشعب والشوري.