المستشار أيمن عباس أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من 8 فبراير، علي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولي من 26 فبراير المقبل وتنتهي ظهر الجمعة 20 مارس في مرحلة الصمت الانتخابي. وقال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحفية، إن «اللجنة قررت بدء الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية من 3 إبريل وتنتهي في 24 أبريل المقبل». وأضاف: «اللجنة أصدرت قرارا خاصا بالرموز الانتخابية وتتولي توزيع هذه الرموز علي القوائم، وتتولي لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين في النظام الفردي وفقًا لأسبقية التقديم». وأصدرت اللجنة قرارا يتعلق «بفتح باب الترشح وإجراءات الترشح لنظام القوائم والنظام الفردي والشروط المطلوبة في كل منهما، وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين في النظامين وكيفية الطعن علي قراراتها والتنازل عن الترشح»، بحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وفي ذات السياق قالت مصادر قضائية، إن اللجنة لم تتسلم حتي الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي البدني والذهني وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطي المواد المخدرة من عدمه، مشيرًا إلي أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وفور وصوله سيتم الاطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التي يمكن الكشف فيها نظير رسوم تحددها اللجنة. وأشار المصدر، إلي أن اللجنة سبق أن أقرت الكشف الطبي علي المرشحين من ذوي الإعاقة إلا أنها تلقت عددًا من الشكاوي الخاصة بارتفاع رسوم الكشف والتي تصل إلي مبلغ 6 آلاف جنيه، وقامت اللجنة بفحصها ومن المقرر أن تجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأضاف المصدر أن اللجنة راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشهد عليها العالم من خلال السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات ورصد عمليات الاقتراع والفرز لتكون أمام جميع أعين الرأي العام المحلي والعالمي. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اللائحة المنظمة لعملها، ولشئونها المالية وللأمانة العامة , وللجان المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقالت اللائحة إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في المادة رقم 4 نص علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية. وأضافت أنه في حالة وقوع ما يمنع رئيس اللجنة من استكمال عمله يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وأما إذا قام مانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها العضو. وأشارت اللجنة إلي ضوابط الدعاية في الانتخابات والتي حددت بدايتها بإعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، علي أن تبدأ في الدعاية في انتخابات الإعادة من اليوم التالي للإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولي وتنتهي الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في الإعادة. وحظرت اللجنة الدعاية الانتخابية في غير تلك المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. و حددت اللائحة الحد الأقصي للإنفاق في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي ب 500 ألف جنيه، والحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة ب200 ألف جنيه، وعلي أن يضاعف الحدان لكل 15 مرشحاً تجمعم قائمة واحدة. والزمت اللجنة المرشح بفتح حساب له في أحد البنوك المصرية التي حددتها اللجنة، وحددت نسبة تلقي المرشح للتبرعات النقدية أو العينية علي ألا تتجاوز نسبة 5% من الحد الأقصي.