أصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دورياً بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري والتي تنص علي ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم وانه لا يجوز محاكمة مدني امامه الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها .. وقد تضمن هذا القانون 4 مواد شملت المادة الاولي علي أن تتولي القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية. أما المادة الثانية فقد نصت علي ان تخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة باختصاص القضاء العسكري وعلي النيابة العامة احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الي النيابة العسكرية المختصة.. وضمت المادة الثالثة ان يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه ..كما يلغي في المادة الرابعة كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.