حديث المصارحة.. رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء وأسعار السلع على رأس الأولويات.. مجموعات وزارية جديدة للتنمية الصناعية والبشرية والطاقة وريادة الأعمال.. التنسيق بشكل كامل مع الحوار الوطني    عبده علوان قائماً بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد    المعلومات عن الشراكة بين "مبادرة ابدأ" ومجموعة مون دراجون الإسبانية    الجامعة العربية تدرس خطوات عزل مشاركة إسرائيل فى الأمم المتحدة    إبراهيم حسن: مستعدون لكل الظروف في تصفيات كأس أمم أفريقيا    السيسي يمنح رئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية السابقين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى    الري تفتح باب التقديم في مسابقة الأبحاث العلمية بأسبوع القاهرة للمياه    الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.. والقاهرة تُسجل 39 درجة    ضبط 1500 لتر سولار وطن جبنة داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة    كشف حقيقة فيديو مشاجرة الساحل الشمالى.. ضبط المتسببين ولا وفيات    جدول حفلات مهرجان العلمين.. عرض مسرحية التليفزيون لحسن الرداد وإيمي سمير غانم 8 أغسطس    رزان جمال تواصل دورها في الجزء الثاني من The Sandman    18 حفلاً غنائيًا بمهرجان الأوبرا الصيفي    وزير الصحة: متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للملف الصحي ساعد في تحسين جودة الخدمات الطبية    وزير الصحة يجتمع بنوابه الثلاثة لوضع أسس وخطط العمل خلال الفترة المقبلة    خطوات اضافة المواليد في بطاقة التموين 2024    الفريق أسامة ربيع: مستمرون فى تقديم خدماتنا البحرية والتواصل المباشر مع العملاء    تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 بعد الإعدادية.. طريقة التقديم عبر الموقع الرسمي    جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة القاهرة    أردوغان يحذر خلال لقاء مع نظيره الصيني من امتداد الصراع بالمنطقة    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة    رغم قوته.. أفضل 4 أبراج تنسجم مع «الأسد» عاطفيًا    اتحاد الألعاب الترفيهية يهنئ أشرف صبحي باستمراره وزيرا للرياضة    مطار القاهرة يسير اليوم الخميس 580 رحلة جوية لنقل أكثر من 80 ألف راكب    "جهار": مشروع "مؤشر مصر الصحي" يستهدف قياس أثر تطبيق معايير الجودة على الخدمات    خالد محمود يكتب : دموع رونالدو .. فيلم بلا نهاية    الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال العام الهجري الجديد    الخشت: أسامة الأزهري سيكون خير سفير للإسلام السمح    طلاب من أجل مصر المركزية تنظم زيارة تعليمية لإحدى شركات بورسعيد    أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا ب 150 مليون دولار    تعرف على إيرادات فيلم جوازة توكسيك لليلى علوى في أول أيامه بالسينما    صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب    ورش رسم وأداء حركي ومسرحي للموهوبين في ثاني أيام مصر جميلة بدمياط    وزارة الأوقاف تحتفل بالعام الهجري الجديد 1446ه بالسيدة زينب مساء السبت    7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم    اعتقال 6 أشخاص على خلفية حادث التدافع بولاية أوتار براديش الهندية    تنسيق_ الجامعات.. تعرف على كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان    مانشستر يونايتد يمدد تعاقد تين هاج    تقرير مغربي: اتفاق شبه نهائي.. يحيى عطية الله سينتقل إلى الأهلي    وزير الأوقاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا    محافظ قنا يبدأ عمله برصد حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية    وزير التعليم يتفقد الإدارات المختلفة بديوان الوزارة في مستهل مباشرة مهام عمله    الهلال الأحمر الفلسطيني: العدوان المستمر أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة    «السبكي» يشارك في احتفالية الهيئة العامة للتأمين الصحي لمرور 60 عامًا على إنشائها    أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لتوفيق عبدالحميد    «الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو ظهور أطفال يخرجون من نوافذ سيارة ملاكي بالمنصورة    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    بدء الصمت الانتخابي اليوم تمهيدا لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية    تحرير 35 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    أستاذ جراحة تجميل: التعرض لأشعة الشمس 10 دقائق يوميا يقوي عظام الأطفال    أمن القليوبية يضبط حداد بحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار بها    العكلوك: الاحتلال يستهدف التوسع الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية    "رغم سنه الكبير".. مخطط أحمال بيراميدز يكشف ما يفعله عبدالله السعيد في التدريب    البيت الأبيض: هدف باريس وواشنطن حل الصراع عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيًا    بعد فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    موعد إجازة رأس السنة الهجرية واستطلاع هلال شهر المحرم    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النطاق الزمني للحصانة البرلمانية
نشر في الأخبار يوم 14 - 12 - 2010

أهم ضرورات وضمانات استقلال اعضاء مجلسي الشعب والشوري في مواجهة السلطة التنفيذية وكذلك الغير، وهي قاعدة عدم مسئولية النائب عما يبديه من أراء او افكار طول مدة النيابة أو العضوية فلا يسأل امام اية جهة كانت عن تبعة هذه الافكار أو الاراء التي ابداها العضو حتي لو زالت عنه صفته النيابية فهي ليست امتيازا مقررا بل هي وسيلة لمساعدة النائب علي اداء عمله البرلماني دون تردد او خشية من المساءلة.
وتعود فكرة الحصانة البرلمانية الي القرن 31 اثر قيام الثورة الانجليزية عام 8861 بإقرار ما يعرف بقانون الحقوق Bill of rights.
والحصانة البرلمانية بنوعيها سواء كانت حصانة موضوعية أو إجرائية والتي تحول دون اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو المجلس الا بعد استئذان المجلس الذي يتبعه النائب دون حالة التلبس، فقد عرفتها مصر بعد استقرار الحياة النيابية علي اثر إعادة تشكيل مجلس الشوري عام 2881 حيث وجدت صورتها الاولي في اللائحة الاساسية لهذا المجلس الصادرة في فبراير 2881.
وقد حرصت الدساتير المصرية بعد ذلك علي تضمين هذه الحماية ومنها الدستور الحالي في المواد 89 و99.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد النطاق الزمني للحصانة البرلمانية او بعبارة اخري متي تبدأ فترة الحماية البرلمانية المقررة للنائب؟.
بداية فإن مطالعة المادة 89 من الدستور لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار أو الاراء في أداء اعمالهم في المجلس او احدي لجانه. مادة 99 لا يجوز في غير حال التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.. وبالتالي فإن النصوص الدستورية لم تحدد بصفة دقيقة متي تبدأ الحماية البرلمانية لعضو مجلس الشعب او الشوري والتي تنسحب عليه هذه الاحكام تطبيقا للمادة 502 من الدستور.
وبالإجابة علي هذا التساؤل:
ينبغي التفرقة بين نوعي الحماية أو الحصانة المقررة للنائب.
1- الحصانة الموضوعية:
والمنصوص عليها دستوريا في المادة 89 بالدستور ومعناها عدم مؤاخذة النائب عما يبديه من أفكار أو أراء داخل المجلس أو لجانه وترجع جذورها كما سبق القول للنظام الانجليزي حماية لأعضاء البرلمان لقيامهم بدور رقابي علي أعمال السلطة التنفيذية بما يحول دون تردد النائب او حتي الامتناع عن المشاركة الايجابية خشية المساءلة خصوصا وان مناخ المناقشات التي غالبا ما تأخذ طابعا حماسيا يوفر غالبا ارضا خصبة للتجاوز بما يوقعه تحت طائلة القانون.
وقد حدث ذات مرة ان تم توجيه تهمة الخيانة العظمي لاحد اعضاء البرلمان الانجليزي قديما بسبب مطالبته بتخفيض مخصصات القصر الملكي..
وبالتالي فإن هذه الحماية البرلمانية إنما تكون لصيقة بالاداء البرلماني خصوصا وان هذه الحماية القانونية مقيدة مكانيا فقط داخل المجلس أو احدي لجانه، وبالتالي يصبح عرضة للمؤاخذة عما يبديه خارج البرلمان طالما كان ما يبديه منقطع الصلة بالاداء البرلماني ويشكل مخالفة في حقه..
وفي هذا الصدد نري ان لحظة ميلاد الحصانة الموضوعية للنائب هي تلك اللحظة التي يؤدي فيها النائب اليمين القانونية تأسيسا علي ان عضو مجلس الشعب أو الشوري لا يباشر مهام العضوية الا بعد اداء اليمين القانونية طبقا للمادة 09 من الدستور.
2- الحصانة الاجرائية:
وهي التي قررتها المادة 99 من الدستور ومضمونها عدم جواز اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب أو الشوري في غير حالة التلبس الا بإذن سابق من مجلس الشعب او الشوري حسب الأحوال.. واصلها التاريخي يعود الي الافكار الديمقراطية التي تبنتها فرنسا بعد قيام ثورتها الكبري عام 9871.
ومعني ذلك أن هذه الحماية لا تحول دون مسئولية النائب علي الاطلاق ويمكن فقط تقييد اتخاذ ايه اجراءات جنائية ضده الا بعد اذن المجلس وذلك حتي يتم ابعاد العضو عن الدعاوي الكيدية التي قد تلجأ اليها السلطات العامة أو الخصوم بغرض ابعاد النائب بما يحول دون مباشرة أعمال العضوية وبالتالي فإن حالة التلبس كاشفة بطبيعتها عن جدية الاتهامات المسندة الي النائب وبالتالي فلا مجال للحماية في هذه الحالة وفي اعتقادنا ان هذه الحماية الاجرائية انما مقررة لمصلحة النائب ضد السلطات العامة والغير وهي تتحقق وتولد منذ لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز المرشح بعضوية مجلس الشعب دون انتظاره لاداء اليمين القانونية ذلك ان قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الصدد انما هو قرار كاشف عن إرادة الناخبين وليس منشئا لهذه الارادة.
فالحكمة ان حماية العضو من الكيدية من جانب السلطة التنفيذية او الافراد مما يعوقه عن مباشرة مهام مسئوليته البرلمانية امر كما يتحقق بعد اداء اليمين القانونية ويتأكد، من باب اولي قبل اداء اليمين القاونية اذ ان الكيد للعضو باتهامات باطلة او كيدية ودعاوي جنائية بما يمنعه من حلف اليمين القانونية بعد اعلان فوزه بالانتخابات يتحقق حتما وبالضرورة في منعه من مباشرة مهامه البرلمانية لعدم اداء اليمين القانونية بسبب الاجراءات الكيدية التي تلاحقه وتبعده عن مهام البرلمان.
وترتيبا علي ذلك ينبغي الحصول علي اذن مجلس الشعب أو الشوري حسب الاحوال قبل اتخاذ اية اجراءات جنائية في غير حالة التلبس ضد عضو المجلس منذ لحظة إعلان النتائج بفوزه في الانتخابات إن كان منتخبا أو منذ صدور قرار التعيين إن كان معينا في المجلس دون توقف سريان الحماية البرلمانية لاداء اليمين الدستورية في هذه الحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.