المستشار محمد حامد الجمل-د. انس جعفر-د.شوقى السىد ما بين القبول والتحفظ تباينت آراء خبراء القانون والدستور علي المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التي اجازت الطعن علي نتائج الانتخابات خلال اسبوع من تاريخ الاخطار بها علي ان تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فيها بحكم نهائي خلال 10 ايام.. فبينما أكد خبراء ان فتح باب الطعون يجنب البلاد كواراث ماحدث في انتخابات 2010، تحفظ اخرون ورأوا ان عدم تحديد ماهية الطاعن قد يسمح لأشخاص عاديين بتاجيل نتائج الانتخابات لمدة قد تصل الي عام، وطالبوا باعادة صياغة مواد الطعن. في البداية يشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الي أن المبادئ الدستورية العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيه الدولية للمواطنة التي انضمت إليها مصر تقرر بعض المبادئ التي تعزز استقلال القضاء ومنها انه يحظر أن يتم تحصين أي عمل أو قرار أوإجراء إداري من الطعن عليه أمام القضاء. ويضيف أن مجال الاختصاص القضائي هوحماية الشرعية الدستورية، وكان الخطأ الذي ارتكبته اللجنة السابقة أنها قامت بتحصين قراراتها ضد الطعن.. لهذا يري أن ما جاء به المشروع الجديد للانتخابات الرئاسية والذي أعلنه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ما هو إلا عودة للحق. ويؤكد الجمل أنه يمكن علاج الأسباب التي بررت بها اللجنة السابقة تحصين قراراتها بأن يتم تحديد مواعيد للفصل في المنازعات الرئاسية، وأن يكون الطعن علي درجتين وليس درجة واحدة فيكون الأول أمام محكمة القضاء الإداري ويتم الطعن علي قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن يتم تحديد المواعيد لتكون 5 أيام للفصل في الطعن امام محكمة القضاء الاداري ثم 5 ايام اخري للفصل في الطعن امام المحكمة الإدارية العليا. ويؤيد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري جواز الطعن علي قرارات اللجنة لكن ليس بهذا الشكل الذي تضمنه مشروع القانون. موضحا أنه يجب ان تحدد المادة القرارات التي يجوز الطعن عليها ومن يقوم بالطعن هل هوالمرشح ام أي فرد، حتي لا يفتح الباب علي مصراعيه لتقديم الطعون لانها لوتركته هكذا، فمن الممكن ان نجد اشخاصا يقومون بتقديم الطعون علي قرارات اللجنة ال 39 والتي حدد القانون فقط 17 يوماً لاصدار الحكم فيها، فلوتركت هكذا لتأخرت الانتخابات الرئاسية أكثر من عام. ويرفض الدكتور انس جعفر استاذ القانون الدستوري تحصين اعمال وقرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وبهذا يتلافي حذف مادة تحصين أعمال اللجنة عيوب (الإعلان الدستوري) السابق الذي حصّن قرارات اللجنة من الطعن عليها، وهوأمر كان يشوبه عوار دستوري واضح، لافتا إلي أن "التعديل الإجرائي الأخير للقانون لا يسري بأثر رجعي علي الانتخابات الرئاسية السابقة ولا يجوز لمرشح سابق أن يستند إلي هذه المادة الجديدة للطعن علي نتيجة الانتخابات السابقة. ويضيف أن السماح بالطعن علي قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإداري لا يضر بمنصب رئيس الجمهورية الحساس، لأن هذا المنصب بالتحديد لا يجب أن يتولاه شخص مشكوك في صحة فوزه بالمقعد الرئاسي بأي حال، وبالتالي فإن الطعن علي قرارات اللجنة والحكم بصحة الانتخابات من عدمه يحصن المنصب نهائياً ويغلق الباب أمام المزايدات. ويري الدكتور رأفت فودة استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا يجوز في دولة القانون أن يتم تحصين أي اعمال للسلطة التنفيذية ضد رقابة السلطة القضائية وهذا امر متعارف عليه في كل دول العالم المتحضرة، فأحكام القضاء يجوز الطعن عليها امام المحكمة الاعلي درجة، فما بالنا باعمال السلطة التنفيذية التي تميل في معظم اعمالها للخروج عن القانون. وبالنسبة لمن يقول ان الطعون التي تقدم علي قرارت اللجنة من الممكن ان تؤخر اعلان النتيجة يتساءل:ماذا يغير الوطن لوتأخرت النتيجة فهناك رئيس موجود بالفعل وسوف يسلم البلاد للرئيس القادم في أي موعد، كما أن القانون حدد المدة التي يجوز الطعن فيها امام الطعن كما حدد اقصي مدة يجوز الحكم فيها.