التصويت بأي إثبات شخصية.. و6 مخالفات تبُطل الصوت أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة.. انه يجري حاليا طباعة بطاقات الانتخابات في 222 لجنة عامة لاختيار 444 نائبا للمقاعد العامة، وبطاقات بلون مختلف تخص 23 لجنة عامة لمقاعد المرأة لاختيار 46 نائبة، وتجري الانتخابات الاحد القادم ويكون نصف الفائزين علي الأقل من العمال والفلاحين. كما يجري حاليا تجهيز كميات الحبر الفوسفوري الكافية وصناديق الاقتراع الشفافة، وتجهيز كل وسائل الاتصال والمواصلات لأعضاء اللجان العامة والفرعية. وأعلن المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات ان القواعد الارشادية التي اصدرتها اللجنة العليا تتضمن الاجراءات المتبعة اثناء وبعد عملية الاقتراع، حيث تبدأ اللجان الفرعية في الساعة الثامنة صباحا في تلقي اصوات المندوبين عن المرشحين، والذين تم اختيارهم، ثم تبدأ بعد ذلك في دعوة الناخبين الموجودين في جمعية الانتخاب للدخول إلي القاعة، ولا تقبل اللجنة صوت أي ناخب لم يرد اسمه في نسختي كشوف الناخبين المدعوين أمامها، ويطلب رئيس اللجنة من الناخب شهادة قيد اسمه في جداول الانتخاب وهي الشهادة ذات اللون الوردي الموضح بها رقم قيده بكشوف الناخبين المدعوين أمامها، وان يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين عليه، ويقبل صوت من لا يحمل شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب حتي كان مقيدا بكشوف الناخبين المدعوين باللجنة بعد ن يثبت شخصيته سواء ببطاقة الرقم القومي أو بأية وسيلة أخري. بطلان الصوت وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه علي رئيس اللجنة ان يوضح للناخب ان صوته يبطل في 6 حالات وهي التأشير علي بطاقة الانتخاب بغير القلم الجاف، واختيار اكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه من بين المرشحين في كل بطاقة انتخاب، وعدم اختيار احد من المرشحين في البطاقة، وكتابة الناخب لاسمه ببطاقة الانتخاب، أو وضع أي اشارة أو علامة أخري تدل عليه، وإذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها له أمين اللجنة، وإذا كان الرأي في البطاقة معلقا علي شرط.. ولا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع في احد الصندوقين أي أثر بالنسبة للاقتراع في الصندوق الآخر، كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخابات في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر.. وعلي أمين اللجنة المختص بإجراءات الاقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة ان يسلم للناخب بطاقة مفتوحة مدرجا فيها أسماء المرشحات في الدائرة التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة.. ويوقع الناخب بعد الإدلاء بصوته أمام اسمه علي نسختي كشوف الناخبين بخطه أو بصمة ابهامه، مع غمس اصبعه في مواد غير قابلة للإزالة الا بعد 42 ساعة علي الأقل. أصوات المكفوفين وعن كيفية تصويت المكفوفين وذوي العاهات أكدت اللجنة العليا بأنه علي رئيس اللجنة الفرعية عند حضور احد من هؤلاء وحده أن يأخذ رأيه شفاهه ويثبت أمين اللجنة المختص هذا الرأي في بطاقة الانتخاب الخاصة به بشرط ان تكون القاعة خالية من غير أعضاء اللجنة وأمينها ويوقع الرئيس عليها ويتم وضعه في الصندوق، وإذا حضر الناخب ومعه غيره يخيره الرئيس بين ابداء رأيه شفاهة أو انابة الحاضر معه. ويحظر دخول المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم المعتمدين إلا بأذن رئيس اللجنة شخصيا ويحظر حضورهم حاملين لأي سلاح، ويجب علي رئيس اللجنة عند وقوع أية جريمة انتخابية ان يحرر محضرا عنها و يسلمه مع المتهمين إلي رئيس قوة الحراسة ويثبت ذلك في محضر اللجنة. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات ان حفظ النظام في اللجنة منوط برئيسها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز ان يدخل رجال الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة، وتستمر عملية الانتخاب إلي الساعة السابعة مساء وعند حلول هذا الموعد يخرج رئيس اللجنة إلي جمعية الانتخاب للنظر فيما إذا كان هناك ناخبون.. وإذا لم يوجد ناخبون يعلن ختام عملية الانتخاب، وإذا وجد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم فإن رئيس اللجنة يتخذ اللازم لعدم تمكين من يحضر بعد ذلك من الانضمام إليهم ويحرر كشفا بأسماء المتواجدين بقاعة الانتخاب ويستمر التصويت حتي يدلوا جميعا بأصواتهم. وبعد ختم الصندوقين بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة يتم نقلهما لمقر اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية التي تم بها الاقتراع ولو كانا فارغين وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية وفي حراسة رئيس قوة الشرطة ومعاونيه، ويتولي رئيس اللجنة الفرعية تسليم الصندوقين فور وصوله لرئيس لجنة الفرز مع المظاريف التي تحوي نسختي كشوف الناخبين وبطاقات الانتخاب الباقية بدون استعمال ومحاضر اللجنة والأوراق والشكاوي والبرقيات التي تكون قد ارسلت للجنة الفرعية، أو قدمت لها والاجراءات التي اتخذتها، مع مراعاة اغلاق المظاريف بشكل جيد وختمها بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة الفرعية، وان يتم التسليم والتسلم في جميع الحالات بموجب محاضر يثبت فيها حالة الصندوق والمظاريف والأختام الموضوعة عليها موقعة من القائمين بالتسليم والتسلم.