خالد سعيد اودعت محكمة النقض أمس أسباب حكمها في قضية مقتل خالد سعيد.. الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود غزالة (أمين شرطة) وعوض اسماعيل سليمان عبدالمجيد رقيب شرطة بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل خالد سعيد محمد صبحي 82 سنة مفجر ثورة 52 يناير بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة أخري، جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة قامت بتعديل التهمة إلي جناية الضرب المفضي إلي الموت دون أن تلفت الدفاع إلي التعديل الغير وارد في قرار الإحالة. صدرت الاسباب برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين رضا القاضي وابو بكر البسيوني واحمد مصطفي واحمد القاياتي ونبيل الكشكي وبسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر. جاء في الاسباب ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بأنهما موظفان عموميان قبضا علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال المصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فأحدثا به بعض الاصابات بينما أشار الحكم المطعون فيه في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط والقبض بدون وجه حق علي خالد سعد وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 23 من قانون العقوبات.. لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز لمحكمة الجنايات ان تغير في التهمة بأن تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوه بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي أدت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما ومن ثم فان الحكم المطعون عليه اذ ادانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله.. واشارت الاسباب الي ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد في أمر الاحالة وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأ ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث اوجه الطعن.