سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديلات هامة علي المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات 81 عاماً شرط لسن التأمين و 54 عاماً لصرف المعاش زيادة متوسط معاش الأجر المتغير إلي 3٪ عن كل سنة
أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. ان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اضاف تعديلات جوهرية علي مسودة مشروع قانون التأمينات قبل ارساله الي مجلس الشوري لاقراره. اشار المصدر الي أن التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية وشملت العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية. وحددت التعديلات ضرورة ان يكون سن المؤمن عليه 81 عاماً فأكثر علي أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة. وتضمنت المادة الثانية من المسودة ضرورة ان يصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها ويستثني منها عمال المقاولات والشحن والتفريغ والمشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل ونصت التعديلات علي المادة (5) أنه يتعين الا يقل مجموع اجري الاشتراك الاساسي والمتغير عن الحد الأدني للاجور المحدد وفقا لقانون العمل.. وحددت المادة (11) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتباره السلطة العليا المهيمنة علي شئونها. ونصت المادة (21) علي تشكيل لجنة استثمار اموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي وزير التأمينات وشددت المادة (81) من القانون علي ان المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط الا يكون خاضعاً لاحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي من تاريخ تقديم طلب الصرف والا يقل السن عن 54 عاماً. وأكدت المادة (91) في بندها الثالث علي أنه يزداد المتوسط الذي يحسب علي اساسه معاش الاجر المتغير بواقع 3٪ عن كل سنة بدلاً من 2٪. ونصت المادة (32) علي ان يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الأجر الاساسي الي مدد منفصله إذا كان ذلك سيحقق ميزة افضل، بشرط الا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة علي ثلاث سنوات، وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة علي 02٪ من الاجر في نهاية المدد السابقة. كما نصت المادة (42) علي أن يكون الحد الادني لإجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بنسبة 56٪ من الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني.