أمانة حزب العدل بكفر الشيخ تعقد ندوة تحت عنوان «الصحة وعلوم الحياة»    عاجل - خطوات وشروط الحصول على دعم ريف إلكترونيًا 1446 باستخدام رقم الهوية    محافظ القاهرة: الترويج لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع المجتمع المدني    وزير الخارجية الكويتي: حريصون على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة    ريال مدريد يدرك التعادل أمام دورتموند في دقيقتين    إصابة رئيس نادي الشرطة برأس البر بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارته برصيف بالدقهلية    هاني شاكر يغني ل لبنان بحفل مهرجان الموسيقى العربية    غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت    باحث اقتصادى: انضمام مصر لبريكس بسبب ثقلها السياسى والدبلوماسى والجغرافى والاقتصادى    خبير آثار يرصد قصة تعامد الشمس بأبو سمبل منذ عام 1874    السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.. جمال شعبان يوضح    رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    تكريم أكرم حسني في احتفالية "الأب قدوة".. ويوجه رسالة ل وزيرة التضامن (صور)    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة فى الأبناء    وزير الأوقاف: طلاب إندونيسيا بالأزهر أمانة في أعناقنا    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وسدادها أونلاين (رابط مباشر)    وزير المجالس النيابية: الواقع يؤكد الحاجة الضرورية إلى قانون ينظم أوضاع اللاجئين    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    هل الخير الكثير من الابتلاءات؟.. رئيس «العالمي للفتوى» يجيب    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    المصري يختتم ودياته في معسكر المغرب ب لقاء شباب المحمدية غدا    مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في ترعة «الستين» بالعياط    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    تحت رعاية وزير الثقافة.. لطيفة وريهام عبد الحكيم وجنات فى ضيافة الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% فى العام المالى الحالى.. تقرير آفاق الاقتصاد العالمى: تراجع التضخم إلى 21.2% نهاية يونيو المقبل.. ويؤكد: الاقتصاد العالمى سيحقق نسبة نمو بنسبة 3.2%    هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    الفنون الشعبية تستقبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    ضبط عاطل متورط في سرقة الأسلاك الكهربائية في المرج    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    أمريكا: إرسال قوات كورية شمالية لمؤازرة روسيا فى أوكرانيا تطور خطير    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الانتخابات الجديد المحال من لجنة الحوار الوطني الي »الشوري«
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2013


ابو العلا ماضى
أتمت الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية اتفاقها علي قانون انتخابات مجلس الشعب، وتمخضت الجلسة السادسة للحوار الوطني التي ترأسها المستشار محمود مكي المستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية.. عن بلورة الرؤي المختلفة المقدمة من جميع القوي المشاركة في الحوار في رؤية موحدة لتعديل القانون رقم 83 لسنة 2791.
وأكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الحوار الوطني أن أهم التعديلات جاءت في تضمين القانون لنصين جديدين لتعريف كل من العامل والفلاح تعريفاً دقيقاً.
»الأخبار« حصلت علي نسخة من مشروع القانون الذي احالته لجنة الحوار الوطني إلي مجلس الشوري وهذا نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب
وعلي تقرير المحكمة الدستورية العليا
وبعد اخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد الاطلاع علي ما اسفرت عنه جلسات الحوار الوطني
قرر مجلس الشوري القانون التالي نصه وقد اصدرناه
قرر:
(المادة الاولي)
يستبدل بنصوص المواد الثانية، والثالثة فقرات اولي وخامسة وسادسة، والخامسة بنود 3، 4 ، 5 ، 6 والسادسة فقرة رابعة، والتاسعة فقرتان أولي ورابعة، والثانية عشرة فقرة ثانية، والثالثة عشرة فقرة ثانية، والخامسة عشر فقرتان رابعة وخامسة، والسادسة عشرة فقرتان أولي وثالثة والسابعة عشرة فقرة رابعة، المادة عشرين فقرة ثانية، والثانية والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملاً من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني أو في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
(المادة الثالثة)
الفقرة الاولي:
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد لنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلاً كمستقل.
الفقرة السادسة:
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب او بالمزج بينهم.
المادة الخامسة
3 - أن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية علي الاقل يوم فتح باب الترشيح.
4 - ان يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي أو ما يعادلها علي الاقل.
5 - ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقاً للقانون.
6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
أ - انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط عضويته.
ب - صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً. بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول علي بيان باسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة (فقرة ثانية):
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
المادة الخامسة عشرة (فقرة رابعة):
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليه، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعاً لتولي أعلي الاصوات الباقية لكل قائمة .
ولا تمثل القائمة التي لا تحصل علي 5٪ علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
المادة السادسة عشرة:
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات اقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
الفقرة الأولي:
إذا خلا مكان أحدالمرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة »مكرر« الاعتراض علي ترشحه، التزم الحزب او ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز في هذه الحالة اعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذه القانون.
الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الاولي لسبب من الاسباب المذكورة فيها تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم.
المادة السابعة عشرة »فقرة رابعة«:
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت علي نسبة 01٪ علي الاقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر:
الفقرة الاولي:
إذا خلا مكان أحد الاعضاء المنتخبين، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. فإذا خلا مكان عضو منتخب علي المقعد الفردي اجريت انتخابات تكميلية في الدائرة علي هذا المقعد.
المادة العشرون »فقرة ثانية«:
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء علي طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف ادارية بتلك الجهات.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
»المادة الثانية«
يضاف بند رقم »7« للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب نصايها الآتياين:
المادة الخامسة »بند 7«:
7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وذلك لمدة عشر سنوات.
المادة الثانية عشر:
الفقرة الثانية:
كما لا يجوز لأحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشيحين أعتبر مرشحاً بالقائمة ما لم يخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين، اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم ثمانية عشر (مكرراً) نصها كالآتي:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة.
وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن نتيجتها فور الانتهاء منها.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة الخامسة:
تستبدل عبارة »مجلس النواب« بعبارة »مجلس الشعب« وعبارة »القوائم المغلقة« بعبارة »القوائم الحزبية المغلقة«، وكلمة »القوائم« بعبارة »القوائم الحزبية« وكلمة »القائمة« بعبارة »القائمة الحزبية« اينما وردت في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.