المستشار أحمد مكى السجن المشدد والعزل لكل من يشارك أو يحرض علي جريمة التعذيب طرحت وزارة العدل مشروع تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك تمهيدا لاقراره نهائيا بعد اخذ اراء المواطنين حوله.. ز تضمن القانون تعديل خمس مواد تتعلق بتعذيب او احتجاز اشخاص بدون وجه حق.. حيث نص في مادته الاولي علي انه يستبدل بنصوص المواد رقم 126و128و129و280 من قانون العقوبات.. ب التالي.. يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات كل موظف عام او مكلف بخدمة عمومية او أحد رجال الضبط او حرض او شارك في تعذيب شخص بقصد حمله هو وغيره علي الاعتراف أو الحصول علي اي معلومات او العقاب علي عمل بسبب التمييز ايا كان نوعه واضافت المادة انه اذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ويحكم في جميع الاحوال بالعزل من الوظيفة او الخدمة العامة.. د ونصت المادة الثانية بانه إذا دخل أحد الموظفين او المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً علي وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس. ز ونص القانون في مادته الثالثة علي انه كل موظف أو مستخدم عمومي أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس - أو أمر بها - اعتماداً علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ز ونص في مادته الرابعة بانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجزه بدون مسوغ قانوني. ز وشمل المشروع تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية في مواد العقوبات المعدلة بحيث لا يجوز لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او أحد رجال الضبط بجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مع اضافة انه يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم او المجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية باصدار قرار بنب قاض للتحقيق في الجرائم السابقه من قانون العقوبات مع اعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية واعلان ورثته في حالة وفاته وضم القانون تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية بالنص علي انه يحق للمجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بانه لاوجه لاقامة الدعوي الا اذا كان الامر صادرا من تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأديته وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123و126و127و128و129 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية ويوضع الطعن بتقرير في قلم الكتاب في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ الاعلان بالامر. ز واكد المستشار احمد مكي وزير العدل حرص الوزارة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كل مشروعات القوانين حتي تنال رضا الجماهير قبل إحالتها للبرلمان. ز