الشعبة: ضخ كميات من الخضروات بسعر التكلفة بمنافذ التموين الاثنين المقبل    سعر الدولار مقابل الجنيه ينخفض في 7 بنوك خلال أسبوع    موعد تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2024: «اضبط ساعتك»    إسرائيل تتعهد بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان    باكستان تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي مع نيبال    "اليونيسيف": مقتل وإصابة 4700 شخص جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الإثنين الماضي    "تغيير مكان الإقامة وتحذير من كولر".. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك    ضبط 349 قضية مخدرات في 24 ساعة.. الداخلية تواصل حملاتها لمواجهة البلطجة    مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد    تعرض والدة ريم البارودي لحادث سير ونقلها لغرفة العمليات    حظ سيئ ومصائب تطارد برج الجدي في أكتوبر.. اتبع هذه النصائح للنجاة    أسباب زيادة الأمراض في موسم الشتاء، ونصائح للوقاية    صالون «التنسيقية» يناقش «الدعم النقدي أفضل أم العيني».. الأحد    شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. بث مباشر    باحث سياسي: إسرائيل تكرر جرائم غزة في قصف لبنان    شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سكان حي الشجاعية شرق غزة    «أعمال السنة أمر أساسي والبرمجة ستصبح لغة العالم».. تصريحات جديدة لوزير التعليم    طارق السعيد: عمر جابر الأفضل لمركز الظهير الأيسر أمام الأهلي    وزير الإسكان: حريصون على تعميق التعاون المشترك مع الشركات اليابانية في مجالات البنية الأساسية والمدن الذكية    مصرع طفلة صدمتها سيارة «ميكروباص» أمام منزلها في المنيا    غرق طفلين في مياه النيل بمنطقة أطفيح    مقتل ضابط شاب في اشتباكات مع عنصر اجرامى شديد الخطورة بأسوان    ظاهرة خطيرة.. «النقل» تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر «رشق القطارات»    محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة 534 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    عالم أزهري: العديد من الآيات القرآنية تدل على أهمية العلم    علي الحجار نجم حفل وزارة الثقافة بمناسبة العيد ال51 لنصر أكتوبر المجيد    1.3 مليون جنيه إيرادات 7 أفلام في 24 ساعة.. مفاجأة غير سارة للمركز الأخير    إشراقة الإيمان: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة    الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الإكليريكية    الكشف على 1873 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    بعد تداول مقطع صوتي.. الداخلية تضبط طبيبين تحرشا بالسيدات أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    مميزات وشروط الالتحاق في مدارس «ابدأ».. تخلق كيانات تعليم فني معتمدة دوليا وتواكب سوق العمل    مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر.. القمة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية لليد    وزير التموين يوجه ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص    "الفيديو جاهز".. جوميز يحفز لاعبي الزمالك بسخرية "نجمي الأهلي"    3 أطعمة رئيسية تهيج القولون العصبي.. استشاري تغذية علاجية يحذر منها    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى منفلوط المركزي الجديد    وزير الخارجية اللبناني يدعو لتدخل دولي ووقف إطلاق النار    كرة اليد، الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي في افتتاح مونديال الأندية    سيميوني: أتلتيكو مدريد يحتاج لهذا الشئ    استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 27-9-2024 في البنوك    تفاصيل لقاء رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية    ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟ الإفتاء تجيب    دعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة.. «اللهم أبدلهما دارًا خيرًا من دارهما»    أسعار حفل أنغام في المتحف المصري الكبير الشهر المقبل    ختام فعاليات مسابقات جمال الخيل بالشرقية وتوزيع جوائز المهرجان على الفائزين    "حقوق الإنسان": اقترحنا عدم وجود حبس في جرائم النشر وحرية التعبير    وزير خارجية الأردن: إسرائيل أطلقت حملة لاغتيال وكالة «أونروا» سياسيًا    خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن    تسكين طلاب جامعة الأقصر بالمدن الجامعية    حسام حسن: من الصعب توقع مباراة القمة.. وصفقات الأهلي والزمالك قوية    فنربخشه يعبر سانت جيلواز بالدوري الأوروبي    حريق كشك ملاصق لسور مستشفى جامعة طنطا (تفاصيل)    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تطرح تعديلات مهمة في قانون العقوبات للحوار
الحبس والغرامة لكل موظف عمومي يدخل منزلا بدون رضا ساكنيه
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2013


المستشار أحمد مكى
السجن المشدد والعزل لكل من يشارك أو يحرض علي جريمة التعذيب
طرحت وزارة العدل مشروع تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك تمهيدا لاقراره نهائيا بعد اخذ اراء المواطنين حوله.. ز
تضمن القانون تعديل خمس مواد تتعلق بتعذيب او احتجاز اشخاص بدون وجه حق.. حيث نص في مادته الاولي علي انه يستبدل بنصوص المواد رقم 126و128و129و280 من قانون العقوبات.. ب
التالي.. يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات كل موظف عام او مكلف بخدمة عمومية او أحد رجال الضبط او حرض او شارك في تعذيب شخص بقصد حمله هو وغيره علي الاعتراف أو الحصول علي اي معلومات او العقاب علي عمل بسبب التمييز ايا كان نوعه واضافت المادة انه اذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ويحكم في جميع الاحوال بالعزل من الوظيفة او الخدمة العامة.. د
ونصت المادة الثانية بانه إذا دخل أحد الموظفين او المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً علي وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس. ز
ونص القانون في مادته الثالثة علي انه كل موظف أو مستخدم عمومي أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس - أو أمر بها - اعتماداً علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ز
ونص في مادته الرابعة بانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجزه بدون مسوغ قانوني. ز
وشمل المشروع تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية في مواد العقوبات المعدلة بحيث لا يجوز لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او أحد رجال الضبط بجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مع اضافة انه يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم او المجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية باصدار قرار بنب قاض للتحقيق في الجرائم السابقه من قانون العقوبات مع اعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية واعلان ورثته في حالة وفاته وضم القانون تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية بالنص علي انه يحق للمجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بانه لاوجه لاقامة الدعوي الا اذا كان الامر صادرا من تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأديته وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123و126و127و128و129 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية ويوضع الطعن بتقرير في قلم الكتاب في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ الاعلان بالامر. ز
واكد المستشار احمد مكي وزير العدل حرص الوزارة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كل مشروعات القوانين حتي تنال رضا الجماهير قبل إحالتها للبرلمان. ز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.