الشيخ عبدالله بدر يمسك بصورة الهام شاهين فى وضع اثارة قررت محكمة جنح الزاوية تأجيل اولي جلساتها برئاسة المستشار سالم حجازي رئيس المحكمة وبحضور رامي عادل وكيل النيابة العامة.. لنظر دعوي السب والقذف المقامة من الفنانة الهام شاهين ضد الشيخ الدكتور عبد الله بدر مقدم برامج بقناة الحافظ الفضائية لجلسة 19 نوفمبر القادم للاطلاع والاعلان بالدعوي المدنية المقابلة وذلك لقيامه بسبها وقذفها علي الهواء مباشرة من خلال برنامجه علي قناة الحافظ و خلال استضافته بقناة دريم مع الاعلامي وائل الابراشي .. وكانت محكمة قد عقدت امس واتهمته بوصفها بأفظع وأشد الالفاظ بدون سند أو دليل علي كلامه بما يستوجب معاقبته قانونا وانه تعمد اهانتها لارائها السياسية التي تعبر عنها بكل حرية واستغل الشعارات الدينية كستار لجريمته. وطلب يسري عبد الرازق محامي الفنانة الهام شاهين ومحمد عبد العزيز محامي نقابة المهن التمثيلية معاقبة المتهمين بتهم السب والقذف والتشهير باعتبارها جرائم متعلقة بالشرف .واشارا الي توافر اركان جريمة السب والقذف وفقا للادلة المقدمة للمحكمة لمقاطع الفيديو المسجل عليها عبارات السب والقذف وتوافر القصد الجنائي بالدعوي بان تناول ترديد تلك العبارات في اكثر برنامج تلفزيوني بعدة قنوات فضائية والتمسا توقيع اقصي عقوبة علي المتهم مع الزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه ..وقدما حافظة مستندات بها تسجيل لواقعة السب والقذف وان المتهم اصاب المجني عليها في عملها وشخصها في المحررات الذي اذاعها علي جميع القنوات الفضائية مشيرا الي ان الاعمال الفنية التي قامت بها تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الفنية التي تحدد العمل الفني وتمنع كل عمل فني مخالف وان الهام شاهين حصلت علي اكثر من 70 جائزة لاعمالها الفنية المتميزة .. وتبين ان عدد المحامين الحاضرين للدفاع عن الشيخ عبد الله بدر 38 محاميا و طلب نبيه الوحش محامي الشيخ عبد الله بدر اولا بوقف نظر القضية والتصريح للدفاع باقامة دعوي بعدم دستورية المواد المدونة بصحيفة الجنحة المباشرة والتصريح لهيئة الدفاع باستخراج شهادات رسمية لتلك الصور الضوئية المقدمة بحافظة المستندات والخاصة بعدم دستورية المواد 302 و303 و306و307من قانون العقوبات لتعارضها مع احكام المواد 40و41و47و48و66و68و69و56 من الدستور المعطل وهناك ما يقابلها مع الاعلان الدستوري الحالي ..وايضا استخراج صورة بما يفيد في الدعاوي الخاصة بعدم دستورية المواد 214 فقرة أ والمادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية .