رسميًا.. موقع نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي (رابط مباشر الآن)    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    الدفاعات الإسرائيلية تتصدى ل 15 صاروخا أطلقها حزب الله (فيديو)    الدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لرشقات صاروخية أطلقها حزب الله (فيديو)    الرجاء يفوز على سمارتكس 0/2 ويصعد لمجموعات دوري أبطال أفريقيا    حسين الشحات: الأهلي في أتم الاستعداد لتحقيق السوبر الأفريقي بعد الدوري ال 44    وسام أبو علي: نسعى للتتويج بكأس السوبر الإفريقي    ثروت سويلم يكشف سبب سقوط قاعدة درع الدوري الجديد    تراجع الحرارة وأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام الخريف    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    تطورات الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن الجثمان بمقابر العائلة    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    عيار 21 الآن واسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 22 سبتمبر 2024    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    عاجل.. بدء حجز وحدات سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر    أحمد شكري: كفة الأهلي أرجح من الزمالك في السوبر الإفريقي    خالد جلال: الأهلي يتفوق بدنيًا على الزمالك والقمة لا تحكمها الحسابات    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    وزير الشباب والرياضة يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    وزير الخارجية يلتقي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة    الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان    لقاء مع صديق قديم يوقظ مشاعر رومانسية.. تعرف على حظ برج القوس اليوم 22 سبتمبر 2024    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    بسمة وهبة تكشف عن سرقة "عُقد وساعات ثمينة" من الفنان أحمد سعد بعد حفل زفاف نجلها    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة ب195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية    جثة أمام دار أيتام بمنشأة القناطر    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    أحمد موسى يوجه رسالة إلى حزب الله: «يا سيدي اضرب من أي حتة» (فيديو)    حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا    "الصحة العالمية": نقص 70% من المستلزمات الطبية للمنشآت الصحية في غزة    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    رئيس شعبة بيض المائدة: بيان حماية المنافسة متسرع.. ولم يتم إحالة أحد للنيابة    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    مصرع طفل صدمته سيارة نقل في قنا    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تقدم الطعن بالنقض في محاگمة القرن
الطعن علي براءة مبارك ونجليه في قضية التربح وعلي براءة مساعدي العادلي في قضية قتل الثوار
نشر في الأخبار يوم 01 - 08 - 2012

المستشار مصطفى سليمان وأعضاء النيابة العامة// حبيب العادلى ومساعدوه السته فى قفص الاتهام
النيابة: المحكمة قصرت الحكم علي شهداء ميدان التحرير وتجاهلت شهداء المحافظات
مبارك اشترك مع العادلي في قتل المتظاهرين عمدا وسمح له باستخدام الأسلحة الآلية
أودعت النيابة العامة أمس اسباب الطعن بالنقض في قضية »محاكمة القرن« والمقضي فيها ببراءة 6 من كبار مساعدي العادلي وهم أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر واسامة يوسف المراسي وعمر عبدالعزيز فرماوي لاشتراكهم مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاد السيد عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التربص والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت من 52 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم،.
كما قامت النيابة العامة بالطعن بالنقض علي براءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في الشق الخاص باستغلال النفوذ والاضرار العمدي باموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لكل من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وغيرهم واعد اسباب الطعن بالنقض المستشارون عاشور فرج ومصطفي خاطر المحامون العامون بمكتب النائب العام تحت اشراف المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف.
وجاء في اسباب الطعن بالنقض بان النيابة العامة تنفي علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق.
اتهمت النيابة العامة في القضية 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 75 لسنة 1102 كلي وسط القاهرة كل من المتهمين:
حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واحمد محمد رمزي عبدالرشيد رئيس قوات الامن المركزي الاسبق وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مدير مصلحة الامن العام الاسبق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق واسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة الاسبق وعمر عبدالعزيز فرماوي عفيفي مدير أمن 6 أكتوبر السابق بأنهم في خلال الفترة من 52 يناير 1102 الي 13 يناير 1102 بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
المتهمون الأربعة الأول:
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرة في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة بالقواعد والتعليمات المنظمة بتسليح القوات.
اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك خلال أحداث المظاهرات السلمية والتي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
المتهم الخامس:
اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل وآخرون عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيت النية وعقد العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية والتي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمون الاربعة الاول قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة.
المتهمون جميعا عدا الثاني:
وهم موظفون عموميون (وزير الداخلية مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام مساعد وزير الداخلية رئيس مباحث جهاز أمن الدولة مدير أمن القاهرة مدير أمن الجيزة مدير أمن 6 أكتوبر).
تسببوا بأخطائهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها أموال ومصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهة بان اهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 52/1/1102 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الاحداث وأهمل والمتهمون الاول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها الي الوزارة لتأمينها بان أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف، واصدر الاول امرا بقطع خدمات اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 82/1/1102 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخري وادي الي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ امني أدي الي اشاعة الفوضي وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة علي النحو المبين بالتحقيقات، وترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
قضية مبارك
»والإضرار بالمال العام«
كما اتهمت النيابة العامة في القضية رقم 2463 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 751 لسنة 1102 كلي وسط القاهرة كل من:
محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق
حسين كمال الدين إبراهيم سالم »هارب«
علاء محمد حسني السيد مبارك.
جمال محمد حسني السيد مبارك.
بأنهم في غضون الفترة من سنة 0002 حتي سنة 0102 ومن 52/1/1102 حتي 13/1/1102 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
»المتهم الأول«:
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وفتئق - والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والمقترنة بها جنايات أخري - بأن عقد العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم.
»الفساد المالي«
وبصفته حسني مبارك رئيساً للجمهورية - قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتهم 00595793 مليون جنيه (تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة جنيه) بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة - محافظة جنوب سيناء - للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد عن مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات.
»تصدير الغاز«
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي - وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل الي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين ابراهيم سالم السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة - وساعده علي ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق بالتعاقد معها بالأمر المباشر ودون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر مدن لا يتفق والاسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 5769133002 مليار دولار امريكي ( ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر الف وستمائة وخمسة وسبعون دولارا امريكياً) مما رفع من قيمة اسهم شركته فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
»عطايا الفساد«
المتهم الثاني رجل الاعمال حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 00595793 مليون جنيه (تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة جنيه) بموجب عقود صوريةتم تسجيلها بالشهر العقاري الي المتهمين الاول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الاول نفوذه الحقيقي لدي - محافظة جنوب سيناء - للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
»رشوة الفساد«
المتهمان الثالث والرابع علاء وجمال مبارك قبلا واخذا عطية لاستعمال موظفي عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة قرارات مع علمهما بسببها بان قبل كل منهما من المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 00593041 مليون جنيه (اربعة عشر مليون وتسعة وثلاثون الفا وخمسمائة جنيه مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي.
وبجلسة الثاني من يونيو سنة 2102 قضت المحكمة غيابياً للمتهم الثاني وحضورياً لباقي المتهمين:
أولا: بمعاقبة المتهم محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما اسند اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل اخري موضوع الاتهام المسند اليه بامر الاحالة.
ثانيا: بمعاقبة المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما اسند اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل اخري موضوع الاتهام المسند اليه بامر الاحالة بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
وببراءة كل من احمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف واسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر واسامة يوسف اسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز الفرماوي عفيفي مما اسند الي كل منهم من اتهامات وردت بامر الاحالة.
سادسا: بانقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين ابراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب الي كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوي الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال الجهة التي يعمل بها.
تأسيسا علي ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها:
اولا: اطمئنان المحكمة الي اشتراك المتهمين/ محمد حسني السيد مبارك، حبيب إبراهيم حبيب العادلي - بطريق المساعدة مع متهمين مجهولين في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات والمقترنة بجرائم قتل عمد أخري وشروع فيه والتي حدثت بميدان التحرير بمحافظة القاهرة بان امتنع كلاهما وأحجما عن إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التي تحتمها عليهما وظيفتهما وفي التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون لمنع ووقف اعتداء العناصر الإجرامية المجهولة علي المتظاهرين.
مع علمهما بتلك الاعتداءات وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي تلك المساعدة.
ثانيا: عدم اطمئنان المحكمة وتشككها حيال إسناد الاتهام بالنسبة الوقائع المنسوبة للمتهمين احمد محمد رمزي عبدالرشيد وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر واسامة يوسف اسماعيل المراسي وعمر عبدالعزيز الفرماوي عفيفي.
أدلة الثبوت في الدعوي
عدم ضبط اي من الفاعلين الاصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال الفترة من 52/1/1102 وحتي 13/1/1102 أو بعدها.
خلو اوراق التداعي من ضبط اية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات أو مكاتبات أو تعليمات تثبت اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو مساعدتهم لاخرين من ضباط وافراد الشرطة علي ارتكاب الجرائم.
عدم اطمئنان المحكمة الي ما تم إثباته بدفاتر مخازن السلاح لقطاعات الامن المركزي المقدمة في الدعوي بمقولة ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطها وفي وقت معاصر لتاريخ الاحداث أو بعدها مباشرة بما يتيح العبث بما اثبت فيها من بيانات فضلا عن خلو الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات صريحة لضباط أو افراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
موضوع الطعن
تنعي النيابة العامة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق علي التفصيل الاتي:
أولا: لما كان المشرع يوجب في المادة 013 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الاسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي تحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به، اما افراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام وليمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار اثباتها في الحكم.
ثانيا: أورد الحكم المطعون فيه في معرض اطراحه لاقوال الشهود قوله ان المحكمة لا تطمئن لاقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد ان فحصت ومحصت اوراق التداعي عن بصر وبصيرة ذلك ان يقينها يؤكد ان تلك الاقوال قد تم الادلاء بها في ظروف غير طبيعية احاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم في الاوراق دليل واحد يشير اليها بما تطمئن اليه المحكمة فضلا عن اقرار النيابة العامة بأمر الاحالة بتدخل عناصر اجنبية نفذت مخططها بما لا تطمئن معه المحكمة الي هذا الاسناد الوحدوي ولا تري المحكمة موجبا لسرد تلك الاقوال لانه جهد مضاعف بلا طائل لا تجني من ورائه ثمة فائدة للتدليل علي ما ذهبت اليه النيابة العامة.
إغفال بعض المحافظات
هذا الي ان الحكم المطعون فيه قصر اسباب البراءة للمطعون ضدهم احمد محمد رمزي وعدلي مصطفي فايد وحسن محمد عبدالرحمن علي واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير دون ان يقول كلمته أو يتحدث من بعيد أو قريب عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين في محافظات السويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف مع ان النيابة العامة اسندت اليهم تهم الاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل احد المتظاهرين السلميين عمدا المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد اخر منهم في تلك المحافظات.
براءة المساعدين
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما عول عليه في البند ثانيا ص 58 من الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضدهم احمد محمد رمزي وعدلي مصطفي عبدالرحمن وحسن محمد عبدالرحمن فايد واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر عن تهم الاشتراك في القتل علي القول بخلو اوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات محصتها المحكمة وشاهدتها من ادلة مادية من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد تثبت ان الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه هم من ضباط وافراد الشرطة وكذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلي وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير الي مدي علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الي جهاز الشرطة دون ان يورد الحكم ماهية هذه الادلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة وطبيعتها وكيف أنها خالية من كتابات أو علامات أو ارقام أو بيانات تشير الي نسبتها الي جهاز الشرطة مما كان يتعين معه علي المحكمة قبل ان تقطع برأي في هذه المسألة ان تستعين بأهل الخبرة لاخذ رأيهم في هذا الشأن مما يصم الحكم بالقصور فضلا عن ان المستقر عليه في قضاء النقض ان الاداة المستعملة في الاعتداء ليست من الاركان الجوهرية للجريمة.
بالاضافة الي ان المحكمة اوردت في البند خامسا ص68 من الحكم انها لا تطمئن الي ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في الدعوي ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الاحداث أو عقب ذلك مباشرة، مما قد يتيح العبث بما اثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الاضافة علي نحو يجعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وافراد الشرطة باطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
وهذا القول من الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك ان الدفاتر والسجلات الخاصة بمخازن سلاح الشرطة التي ركنت إليها النيابة العامة قد خلت من ثمة كشط أو تحشير أو اضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبيء عن ان يد العبث قد امتدت اليها ولم تقل المحكمة انها شاهدت ذلك فيها وان ضبط تلك الدفاتر في وقت لاحق لا يفيد بذاته ان عبثا حدث بها لاسيما وان ظروف البلاد في ذلك الوقت لم تكن تسمح بسرعة ضبط هذه الدفاتر كما ان هذه الدفاتر ضبطت في حوزة ادارات الشرطة وعدم ضبطها في وقت معاصر للاحداث لا يرشح للقول بالعبث فيها كما ذهب الحكم الطعين.
رابعا: اعتكز الحكم المطعون فيه ضمن ما اعتكز عليه في سبيل تبرير قضائه بالبراءة علي عدم ضبط الفاعلين الاصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير حتي بعد او عقب تلك الاحداث حتي تتبين المحكمة مدي توافر نية القتل وحالات الدفاع الشرعي لدي الفاعلين الاصليين من عدمه علي النحو الوارد ب ص 58 من الحكم البند اولا.
خامسا: اعتمد الحكم من بين ما اعتمد عليه في قضائه ببراءة المطعون ضدهم سالفي الذكر في البندين رقمي 3، 4 ص68 من الحكم علي القول خلت اوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات من اية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن اليه المحكمة وتثبت أن الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعي هم ضباط وأفراد الشرطة تحديدا، لما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.
كما خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط اية اتصالات سلكية أو لا سلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشركة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي.
وهذا القول من الحكم يخالف الثابت في الأوراق والتحقيقات من وجهين:
1 التسجيلات المرئية المرفقة بالتحقيقات من واقع الأوراق والتي تمت علي اسطوانات مدمجة وهي تسجيلات اخذت نقلا من وسائل الاعلام المختلفة وقت البث المباشر لاحداث المظاهرات والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين وسقوط بعضهم بين قتيل ومصاب.
2 أقوال الشاهدين اللواء حسين عبدالحميد فرج مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الامن والمقدم عصام حسني عباس شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين من خلال التحقيقات الابتدائية والنهائية التي تثبت الاتفاق في الاجتماع الذي عقد يوم 2011/1/27 بحضور المطعون ضدهم علي منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير بالقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية بغير اكتراث بما ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح. وأيضا صدور التعليمات لقوات الشرطة يوم 2011/1/28 من المطعون ضدهم احمد محمد رمزي وحسن محمد عبدالرحمن وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر باستخدام القوة حسبما الموقف مع المتظاهرين لتفريقهم دون لرجوع للعيادات.
ولما كان من المقرر ان الجريمة المنصوص عليها في المادة 611 مكررا »أ« من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 5791 من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها علي توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ الجسيم صورا ثلاثا هي الإهمال الجسيم في آداء الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، وكان من المقرر ان الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية يتوافر متي تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي احاطت لديه ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول، والاهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.