انتهي مجلس الدولة إلي أن الزواج العرفي لا يمنع الابنة من الحصول علي معاش أحد والديها.. لأنه زواج باطل ولا ينتج أي أثر.وافقت الجمعية العمومية للفتوي برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بعدم الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين سيدة ورجل مسيحيين متحدي الملة والطائفة لبطلان هذا الزواج.. وأحقية السيدة في صرف معاش عن والدتها المتوفاة.أكدت الجمعية ان قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشا عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة صاحب المعاش منحت ما كان يستحق لها من معاش.. باقتراحه استحقاقها له في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بأنصبة وحقوق باقي المستحقين في المعاش.. وأنه يتعين لذلك ان يكون زواج البنت زواجا صحيحا مستوفيا أركانه الشكلية الشرعية والقانونية.وأضافت ان الزواج في شريعة الأقباط الارثوذكس نظام ديني، وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل، وإلا كان باطلا.. حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتقاء المواقع.. وإنما يلزم ليصبح صحيحا استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس