أكد فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور علي جمعة أنه لا يجوز توسيع رقعة عرفات خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، خاصة وأن المطلوب شرعا من الحاج في هذا الركن من أركان الحج هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفات سواء على أرضها أو في سمائها، قائما أو قاعدا، راكبا أو راقدا، مستيقظا أو نائما، وليس المطلوب في هذا الركن الإقامة أو المكوث، وأن ركن الوقوف بعرفة يحصل بمجرد المرور بها . وقال فضيلة المفتي - في معرض رده الاربعاء على سؤال حول مشروعية زيادة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يعرف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج - إنه يمكن التغلب على التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتا معينا للوقوف. وأشار المفتي في فتواه إلى أنه من المقرر شرعا أن حدود مشاعر الحج ومناسكه وحدود الحل والحرم من الأمور الثابتة بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، حيث إنها تعد من الثوابت التي تشكل هو ية الإسلام، والتي لا يجوز الاختلاف فيها، وأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة". وأضاف أن حدود عرفة هي نهاية الحرم وبداية الحل، وهي معروفة ومعلومة أجمع المسلمون عليها، إلا ما يحكى من خلاف ضعيف في "نمرة" حيث نص الفقهاء على أن مسجد إبراهيم والمسمى بمسجد "نمرة" - ليس كله من عرفة، بل مقدمته من طرف وادي "عرنة"، وآخره في عرفات، وأن العلماء قالوا : إن من وقف في مقدمته لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه . وأوضح الدكتور جمعة أن المسلمين أجمعوا على صحة الوقوف بأي جزء من عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"، وأجمعوا على أن من وقف خارج حدودها فإن حجه باطل .