طالبت ناشطات بحقوق المرأة بسن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث الذي هو بالأصل حق شرعي. وقالت الناشطة بحقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي إن ثمة ظاهرة حرمان للمرأة من الميراث في مجتمعاتنا، داعية إلى التصدي لها عبر وضع قانون يجرم من يحرم المرأة. وذكرت صحيفة الرأي الاردنية انها أوضحت أنه عندما تكون نسبة 10 % يطالبن بميراثهن مقابل 90 % ليس لديهن الجرأة للمطالبة فيه، يعني ذلك بان حرمان المرأة من الميراث هو ظاهرة، ناجمة عن عادات وتقاليد ومفاهيم بالية متوارثة. ودعت القدومي إلى أن تتبنى المنظمات النسائية وضع مثل هذا التشريع، لإزالة التمييز المجتمعي ضد المرأة، خصوصا وأن الشريعة الإسلامية أنصفتها بمنحها الحق بالميراث. وتؤيد عضو مجلس شورى حزب الوسط الإسلامي العين نوال الفاعوري وضع تشريع يتعامل مع الحالات الكثيرة التي تحرم الأنثى من الميراث، مشيرة إلى أن الحالات ليست قليلة كما يتصور البعض. وشددت على ضرورة أن يدرس التشريع جيدا ليراعي جميع حقوق الورثة حسب قواعد الإرث الإسلامي، ويؤمن للمرأة أن تصل إلى حقها بالكامل بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي. وقالت إنها تؤيد التشريع جراء ما يحدث من الاستيلاء على بعض ميراث المرأة أو جل حقها سواء أكان خلال حياة ولي الأمر، بأن يعمد إلى تسجيل الميراث بأسماء الأبناء الذكور ويتجاهل البنات، أو ما يحدث بعد وفاة ولي الأمر بأن يعمد الورثة الذكور إلى إحراج الإناث أو تخجيلهن أو ابتزازهن لدفعهن للتنازل عن حقهن أو جزء كبير منه عبر قبول مبلغ أو أشياء زهيدة مقابل التنازل الكامل عن حقوقهن. وكانت دراسة عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''المواطنة والعدالة'' أعدتها فريدوم هاوس في عام 2005 بينت أن حق النساء بمقتضى القانون الإسلامي المطبق في الأردن مضمون، بيد أنه وفي بعض الحالات تعرقل القيود الاجتماعية حقوق المرأة في الميراث. وأشارت الدراسة إلى أن العادات الاجتماعية الحضرية تولي الأهمية لحصر ملكية العائلة في الذكور، وتمارس الضغط على النساء لإلغاء حصصهن من الميراث، لمصلحة إخوانهن. ولفتت الدراسة أنه ليس هناك إجراءات محددة في المحاكم الشرعية لحماية النساء من إجبارهن على إلغاء حقوقهن بالميراث، وليس هناك أي ضمانات بتعويضهن عن ذلك. وطبقا لتقرير اليونيفم لعام 2004 يعتبر تقليدا معروفا في الأردن أن يقوم رب الأسرة بتحويل أصوله الحقيقية بشكل قانوني لأبنائه أثناء حياته لمنع النساء من استلام حصصهن من الميراث. وفي حال وفاة الأب قبل القيام بمثل هذا النقل القانوني ليس هناك - وفقا للتقرير ذاته -أي قوانين تستطيع منع البنت من استلام حصتها كما تحسب بمقتضى الشريعة الإسلامية، ومع ذلك قد لا تدرك العديد من النساء في المناطق الريفية مثل هذه الحقوق القانونية أو تعرف كيفية مقاضاة هذه الادعاءات. وفي السياق أشارت القدومي إلى أن حرمان الإناث من الميراث يتم عبر نشر ثقافة العيب بتخجيل البنت وإقناعها انه من العيب أن تطالب بحقها بالميراث، وان ذلك يؤثر على مركز العائلة الاجتماعي، أو بأن البنت متزوجة من غريب لا يجب أن تقاسم إخوتها بالميراث. ولفتت إلى أنه قد يكون حرمان الأنثى من الميراث عن طريق الإكراه أو الضغط عليها كي تتنازل عن نصيبها الذي قد يزيد على مئات الدونمات مقابل مبلغ بسيط من المال، أو عن طريق التخارج كأن تعطى البنت قطعة ارض مقابل إخراج نصيبها من باقي الأراضي أو العقارات. وبينت الحالات التي يتم فيها حرمان الإناث من الميراث ومنها أن يدعي الأولاد الذكور بان والدهم عديم الأهلية ويطالبون بإلقاء الحجر عليه ليضعوا يدهم على مال والدهم في حياته ويحرمون البنات من هذا المال، علما بأنه يكون بكامل قواه العقلية. ومن الحالات أيضا وفق القدومي تغيب فيها البنت (تحذف) من حجة حصر الإرث، عندها تنحصر التركة بالذكور فقط ،علما بأنه من حق البنت أن تطعن بصحة حجة حصر الإرث في هذه الحالة، وتستطيع الحصول على قرار محكمة بإبطالها إذا أثبتت ذلك، ومن هنا تظهر أهمية الثقافة القانونية. إضافة لذلك هناك حالات يضغط فيها على البنت بان تعطي وكالة عامة لشقيقها بعد وفاة والدها، وبعد سنين تجد جميع ما تملك قد تصرف فيه شقيقها عن طريق البيع، فتجد نفسها لا تملك شيئا، والبعض يعتقد بأنه إذا أوصى بأمواله بعد وفاته للذكور دون الإناث يكون ذلك صحيحا وشرعيا، لكنه في الحقيقة يعتبر باطلا شرعا، فلا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة ،على ألا تزيد على الثلث. ونوهت القدومي إلى أن العدالة السماوية أرقى وأسمى من القوانين الوضعية، وتظهر هذه العدالة بوضوح بأحكام الميراث، مشيرة إلى أن البعض يأخذ على الشريعة الإسلامية أعطاء المرأة نصف ما للرجل، بمشيرة إلى أن هناك دراسات لعلماء مسلمين منهم المرحوم عز الدين الخطيب توضح حالات يتساوى فيها نصيب المرأة بالرجل، وأخرى تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل، وحالات تأخذ فيها المرأة ولا يأخذ الرجل من الميراث، مقابل أربع حالات فقط تأخذ فيها المرأة نصف الرجل وهي لحكمة إلهية. وترى القدومي أن هذا الوضع يبرز أهمية وضع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث، مستفيدين بذلك من تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي طالب بوضع هذا القانون الذي نجح بامتياز بعد تطبيقه، كنجاح قانون المحاكم الأسرية بامتياز أيضا.وتساءلت أنه في حال طلاق المرأة وقد تنازلت عما ترثه من والدها، أو حرمت من ميراثها لأي سبب من الأسباب، أي باب ستطرق،هل ستعيش مع زوجة شقيقها هي وأطفالها ، وهل ستكون مرتاحة في هذه الحالة؟.وأضافت أنه لهذه الأسباب نجد الكثيرات من النساء يفضلن العيش مع الزوج بالرغم من الذل والهوان، عن العيش هي وأطفالها عند زوجة شقيقها، فلماذا إذن تحرم من ميراثها كذلك حال بعض الأرامل، فبعد وفاة الزوج يواجهن الكثير من المشاكل بتوزيع التركة وخاصة من أشقاء الزوج.