رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وافق مجلس الشورى فى جلسته الثلاثاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على تعديل قانون إنشاء الجامعات الخاصة بإضافة باب جديد خاص بإنشاء الجامعات الأهلية ليصبح القانون (إنشاء الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية). وتتضمن المواد الجديدة أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخصى أو عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية أو منهما معا أو أية جهة ذات نفع عام ويصدر بإنشاء الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد موافقة مجلس الوزراء وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها. وتتكون أموال الجمعيات الأهلية فضلا عما يؤول إليها من المؤسسين طالبى الإنشاء من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ويجوز للدولة أن تقدم عونا للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتجديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء وبتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وذلك بناء على ما يعرضه وزير التعليم العالى. ويشكل لكل جامعة أهلية مجلس أمناء مكون من عدد من الأعضاء يكون نصفه على الأكثر باختيار من المؤسسين طالبى الإنشاء ويختار وزير التعليم العالى باقى الأعضاء من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم ممثل أو أكثر للدولة إذا قدمت عونا للجامعة ويكون رئيس الجامعة عضوا بالمجلس ويجتمع مجلس الأمناء الأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيسه ونائبه واتخاذ باقى الإجراءات وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أن يطبق فى شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد الخاصة بإنشاء الجامعات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى المواد الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وحدد القانون أحكاما عامة للجامعات الأهلية تتمثل فى أن يتم إنشاء مجلس يسمى (مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية) بوزارة التعليم العالى برئاسة الوزير لمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم الأخرى فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى بما يتفق وحاجات البلاد. ويتابع هذا المجلس سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية وتطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ودراسة تقارير هذه الهيئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان ومنح الدرجات العملية وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ووضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية واقتراح الإجراءات لحماية مصالح الطلاب أو هيئة التدريس أو العاملين وفى حالة مخالفة الجامعة للقواعد المنظمة لها يكون للوزير المختص إصدرا القرار اللازم. ويبدى مجلس الأمناء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى .. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تشكيل المجلس ونظام عمله. وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وموافقة مجلس الوزراء .. وتحدد هذه اللائحة الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكامه وعلى الأخص إجراءات وشروط ومتطلبات كل من عملية الإنشاء وبدء الدراسة وشروط وضوابط تعيين القيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشئون التعليم والطلاب والشئون المالية والإدارية. (أ ش أ)